responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 49

المال و إن قلنا بعدم انتقال الوقف عن المالك احتمل كون النفقة على الموقوف عليه لاستحقاقهم المنفعة و احتمل كونها على الواقف و احتمل كونها من كسبه فإن قصر فعلى بيت المال و احتمل كونها على بيت المال مطلقاً لاستعداد بيت المال لعمل المصالح و في الأخبار ما يشعر بتقديم رعاية تعمير الموقوف من الغلة على حق الموقوف عليهم و عليه ظواهر كلام الأصحاب كما تقدم و لو اقعد العبد الموقوف أو ازمن انعتق و تسقط نفقته عن الواقف و الموقوف عليه بالخصوص و تثبت على المسلمين كفاية عند الاضطرار و الموقوف عليه و الواقف أحد المسلمين.

الخامس: لو جنى العبد الموقوف عمداً فعليه القصاص

لعموم ادلته الحاكم على ادلة دوام الوقف لقوتها عليه إن كانت دون النفس بقي الباقي وقفاً و أن كانت نفساً بطل الوقف فيه و هل للمجني عليه الاسترقاق لأن له القتل و ابطال الوقف به فله الاسترقاق بطريق اولى و لأن الجمع بين حق المجنى عليه و بين فضيلة العفو و بقاء النفس المحرمة إنما يحصل بالاسترقاق أو ليس له ذلك لأنه ابطال لحق الوقف المقتضى للتاييد و الدوام فينافيه و شمول ادلة استرقاق المجنى عليه للجاني في هذا المقام محل شك و بالجملة فقد جاء ما دل على التاييد في الوقف و ما دل على جواز استرقاق الجاني و بينهما تعارض و لا يبعد أن القوة لجانب ادلة الوقف و لو جنى خطأ احتمل تعلق الجناية بمال الموقوف عليه بناءً على أنه يملكه لتعذر استيفائها من رقبته إذ لا يتعلق الارش إلا برقبة من يباع فيلزم على المالك التغذية و احتمل تعلقها بكسبه لأن المولى لا يعقل عبداً و لا يجوز اهدار الجناية و لا طريق إلى عتقه فيتوقع منه الوفاء و احتمل تعلقها برقبته لما دل على جواز استرقاق المجنى عليه للجاني مطلقاً فيقدم حق الجناية على حق الوقف و احتمل التفصيل بين كونه كسوباً ففي كسبه و بين كونه غير كسوب ففي رقبته أو في مال الموقوف عليه و الاوجه في النظر تقديم حق الموقوف عليه من الدوام و شبهه على القول بانتقال الملك لله تعالى احتمل كون الجناية من بيت المال و احتمل تعلقها بكسبه و الأخير أوجه و لو قلنا بعدم انتقاله عن ملك الواقف احتمل كون الجناية في مال الواقف و احتمل تعلقها بكسبه و ثمرة التعلق بالكسب هو أنه و إن كان من مال المالك إلا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست