الطلاق
بائنة أو رجعیّة، أو عدّة الوفاة، أو عدّة وطء الشبهة، حرّة کانت المعتدّة
أو أمة. و لو تزوّجها حرمت علیه أبداً إذا کانا عالمین بالحکم و الموضوع،
أو کان أحدهما عالماً بهما مطلقاً سواء دخل بها أو لا، و کذا مع جهلهما
بهما لکن بشرط الدخول بها. و لا فرق فی التزویج بین الدوام و المتعة، کما
لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر [1]. و لا یلحق بالعدّة أیّام استبراء
الأمة، فلا یوجب التزویج فیها حرمة أبدیّة و لو مع العلم و الدخول. بل لا
یبعد جواز تزویجها فیها و إن حرم الوطء قبل انقضائها، فإنّ المحرّم فیها هو
الوطء دون سائر الاستمتاعات. و کذا لا یلحق بالتزویج الوطء بالملک أو
التحلیل فلو کانت مزوّجة فمات زوجها أو طلّقها و إن کان لا یجوز لمالکها
وطؤها و لا الاستمتاع بها فی أیّام عدّتها و لا تحلیلها للغیر، لکن لو
وطئها أو حلّلها للغیر فوطئها لم تحرم أبداً علیه [2] أو علی ذلک الغیر و
لو مع العلم بالحکم و الموضوع.[ (مسألة 1): لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء المعتدّة شبهة من غیر عقد بل و لا زناء]
(مسألة 1): لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء المعتدّة شبهة من غیر عقد بل
و لا زناء إلّا إذا کانت العدّة رجعیّة کما سیأتی. و کذا إذا کان بعقد
فاسد، لعدم تمامیّة أرکانه. و أمّا إذا کان بعقد تامّ الأرکان و کان فساده
غیر
الرجعیّة و أمّا فیها فلا یجوز لأنّها زوجة نعم للزوج التصریح بالخطبة و
التزویج لنفسه فی عدّة البائن إذا لم یکن مانع من تزویجها. (الگلپایگانی). [1]
لإطلاق الدخول الوارد فی النصّ و لما ورد أنّه أحد المأتیّین و لما فی
الحکم بالتحریم أبداً من الاحتیاط نعم لو عقدها بعد العدّة اتّفاقاً فلا
یترک الاحتیاط بالطلاق أیضاً. (الگلپایگانی). [2] هذا فی غیر العدّة الرجعیّة و أمّا فیها فیجری علیها حکم الزناء بذات البعل. (الخوئی).