responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 520

الطلاق بائنة أو رجعیّة، أو عدّة الوفاة، أو عدّة وطء الشبهة، حرّة کانت المعتدّة أو أمة. و لو تزوّجها حرمت علیه أبداً إذا کانا عالمین بالحکم و الموضوع، أو کان أحدهما عالماً بهما مطلقاً سواء دخل بها أو لا، و کذا مع جهلهما بهما لکن بشرط الدخول بها. و لا فرق فی التزویج بین الدوام و المتعة، کما لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر [1]. و لا یلحق بالعدّة أیّام استبراء الأمة، فلا یوجب التزویج فیها حرمة أبدیّة و لو مع العلم و الدخول. بل لا یبعد جواز تزویجها فیها و إن حرم الوطء قبل انقضائها، فإنّ المحرّم فیها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات. و کذا لا یلحق بالتزویج الوطء بالملک أو التحلیل فلو کانت مزوّجة فمات زوجها أو طلّقها و إن کان لا یجوز لمالکها وطؤها و لا الاستمتاع بها فی أیّام عدّتها و لا تحلیلها للغیر، لکن لو وطئها أو حلّلها للغیر فوطئها لم تحرم أبداً علیه [2] أو علی ذلک الغیر و لو مع العلم بالحکم و الموضوع.

[ (مسألة 1): لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء المعتدّة شبهة من غیر عقد بل و لا زناء]

(مسألة 1): لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء المعتدّة شبهة من غیر عقد بل و لا زناء إلّا إذا کانت العدّة رجعیّة کما سیأتی. و کذا إذا کان بعقد فاسد، لعدم تمامیّة أرکانه. و أمّا إذا کان بعقد تامّ الأرکان و کان فساده



غیر الرجعیّة و أمّا فیها فلا یجوز لأنّها زوجة نعم للزوج التصریح بالخطبة و التزویج لنفسه فی عدّة البائن إذا لم یکن مانع من تزویجها. (الگلپایگانی).
[1] لإطلاق الدخول الوارد فی النصّ و لما ورد أنّه أحد المأتیّین و لما فی الحکم بالتحریم أبداً من الاحتیاط نعم لو عقدها بعد العدّة اتّفاقاً فلا یترک الاحتیاط بالطلاق أیضاً. (الگلپایگانی).
[2] هذا فی غیر العدّة الرجعیّة و أمّا فیها فیجری علیها حکم الزناء بذات البعل. (الخوئی).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست