[ (مسألة 1): تطویل الرکوع أو السجود أو إکثار الأذکار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو]
(مسألة 1): تطویل الرکوع أو السجود أو إکثار الأذکار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو فلا إشکال فیها.
[ (مسألة 2): الأحوط مراعاة الموالاة العرفیّة]
(مسألة 2): الأحوط [1] مراعاة الموالاة العرفیّة بمعنی متابعة الأفعال
بلا فصل، و إن لم یمح معه صورة الصلاة، و إن کان الأقوی عدم وجوبها [2] و
کذا فی القراءة [3] و الأذکار.
[ (مسألة 3): لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور]
(مسألة 3): لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد [4] نذره
لرجحانها و لو من باب الاحتیاط [5] فلو خالف عمداً عصی، لکن الأظهر عدم
بطلان صلاته [6]
[1] لا یترک بل لا یخلو عن قوّة کما مرّت الإشارة إلیه. (آل یاسین). لا یترک. (الإمام الخمینی). [2] فی القوّة نظر لإمکان انصراف أدلّتها فی أمثال هذه المرکّبات إلی هذه الصورة. (آقا ضیاء). الأقوی وجوب التتابع العرفی بمعنی عدم الفصل بما ینافی الوحدة العرفیّة لکن یختصّ البطلان به بما إذا تعمّده. (النائینی). [3] مع عدم محو صورة الذکر و القراءة. (الحائری). [4] محلّ تأمّل. (الإمام الخمینی). [5] فی کفایة الرجحان من باب الاحتیاط فی متعلّق النذر تأمّل بل منع. (الجواهری). هذا فیما إذا تعلّق النذر بعنوان الاحتیاط و إلّا فانعقاده فیما إذا تعلق بالخصوصیّة محلّ نظر بل منع. (الخوئی). [6] فیه تأمّل قد مرَّ وجهه فی الحاشیة السابقة. (آقا ضیاء). بل الأحوط إن لم یکن أقوی لزوم الإعادة کما عرفت ن. (آل یاسین). فیه نظر. (الحکیم).