responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 578

عند قوله «خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا» و فی سورة الحجّ فی موضعین عند قوله «یَفْعَلُ مٰا یَشٰاءُ» و عند قوله «افْعَلُوا الْخَیْرَ» و فی الفرقان عند قوله «وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً» و فی النمل عند قوله «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ» و فی ص عند قوله «وَ خَرَّ رٰاکِعاً وَ أَنٰابَ» و فی الانشقاق عند قوله «وَ إِذٰا قُرِئَ» بل الأحوط الأولی السجود عند کلّ آیة فیها أمر بالسجود.

[ (مسألة 3): یختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآیات،]

(مسألة 3): یختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع [1] للآیات، فلا یجب علی من کتبها أو تصوّرها أو شاهدها مکتوبة أو أخطرها بالبال.

[ (مسألة 4): السبب مجموع الآیة]

(مسألة 4): السبب مجموع الآیة فلا یجب [2] بقراءة بعضها و لو لفظ [3] السجدة منها.

[ (مسألة 5): وجوب السجدة فوریّ]

(مسألة 5): وجوب السجدة فوریّ فلا یجوز التأخیر، نعم لو نسیها أتی بها إذا تذکّر بل و کذلک لو ترکها عصیاناً [4].

[ (مسألة 6): لو قرأ بعض الآیة و سمع بعضها الآخر]

(مسألة 6): لو قرأ بعض الآیة و سمع بعضها الآخر فالأحوط الإتیان بالسجدة.

[ (مسألة 7): إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً]

(مسألة 7): إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أیضاً.



[1] صحیحة عبد اللّٰه بن سنان نصّ فی عدم الوجوب علی السامع إذا لم یکن مستمعاً. (کاشف الغطاء).
[2] و لکنه أحوط خصوصاً لفظها. (الگلپایگانی).
[3] لا یترک الاحتیاط بقراءة بعضها و وجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
[4] و کذا الحکم فی موارد الاستحباب إذا نسی أو ترک عمداً لم یسقط الطلب. (کاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست