عند
قوله «خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا» و فی سورة الحجّ فی موضعین عند قوله
«یَفْعَلُ مٰا یَشٰاءُ» و عند قوله «افْعَلُوا الْخَیْرَ» و فی الفرقان عند
قوله «وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً» و فی النمل عند قوله «رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِیمِ» و فی ص عند قوله «وَ خَرَّ رٰاکِعاً وَ أَنٰابَ» و فی الانشقاق
عند قوله «وَ إِذٰا قُرِئَ» بل الأحوط الأولی السجود عند کلّ آیة فیها أمر
بالسجود.[ (مسألة 3): یختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآیات،]
(مسألة 3): یختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع [1]
للآیات، فلا یجب علی من کتبها أو تصوّرها أو شاهدها مکتوبة أو أخطرها
بالبال.
[ (مسألة 4): السبب مجموع الآیة]
(مسألة 4): السبب مجموع الآیة فلا یجب [2] بقراءة بعضها و لو لفظ [3] السجدة منها.
[ (مسألة 5): وجوب السجدة فوریّ]
(مسألة 5): وجوب السجدة فوریّ فلا یجوز التأخیر، نعم لو نسیها أتی بها إذا تذکّر بل و کذلک لو ترکها عصیاناً [4].
[ (مسألة 6): لو قرأ بعض الآیة و سمع بعضها الآخر]
(مسألة 6): لو قرأ بعض الآیة و سمع بعضها الآخر فالأحوط الإتیان بالسجدة.
[ (مسألة 7): إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً]
(مسألة 7): إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أیضاً.
[1] صحیحة عبد اللّٰه بن سنان نصّ فی عدم الوجوب علی السامع إذا لم یکن مستمعاً. (کاشف الغطاء). [2] و لکنه أحوط خصوصاً لفظها. (الگلپایگانی). [3] لا یترک الاحتیاط بقراءة بعضها و وجهه ظاهر. (آقا ضیاء). [4] و کذا الحکم فی موارد الاستحباب إذا نسی أو ترک عمداً لم یسقط الطلب. (کاشف الغطاء).