[ (مسألة 30): إذا کان فی لسانه آفة لا یمکنه التلفّظ یقرأ فی نفسه و لو توهّماً]
(مسألة 30): إذا کان فی لسانه آفة لا یمکنه التلفّظ یقرأ فی نفسه و لو توهّماً [1] و الأحوط [2] تحریک لسانه بما یتوهّمه.
[ (مسألة 31): الأخرس یحرّک لسانه]
(مسألة 31): الأخرس یحرّک [3] لسانه و یشیر بیده إلی ألفاظ القراءة بقدرها.
[ (مسألة 32): من لا یحسن القراءة یجب علیه التعلّم]
(مسألة 32): من لا یحسن القراءة یجب علیه التعلّم و إن [4] کان متمکّناً
من الائتمام [5] و کذا یجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة، فإن ضاق الوقت مع
کونه قادراً علی التعلّم فالأحوط الائتمام إن تمکّن منه [6]
[1] علی الأحوط. (الخوئی). [2] هذا الاحتیاط لا یترک. (الجواهری). مع الإشارة بالإصبع کما فی الأخرس. (الحکیم). [3] و یعقد قلبه بمعناها إن أمکن تفهیمه. (الفیروزآبادی). [4] علی الأحوط. (الگلپایگانی). علی الأحوط حینئذٍ و کذا فیما بعده و غیره من موارد التعلّم و اللازم أداء الواجب و إن کان بدون تعلّم. (الحکیم). [5] الأقوی عدم الوجوب مع التمکّن من الائتمام کما أنّ الأحوط وجوب الائتمام إذا لم یتمکّن من التعلّم. (الحائری). لکن
لو ترک التعلّم و ائتمّ صحّت صلاته و إن أثم بل فی إثمه تأمّل بناء علی
عدم وجوب التعلّم نفساً بل مقدّمة للقراءة فإذا جاء بالصلاة الصحیحة سقط
وجوب القراءة و سقطت مقدّمته و هو التعلّم. (کاشف الغطاء). لا وجه لوجوبه مع التمکّن من الصلاة الصحیحة بالائتمام. (الخوئی). [6] عدم وجوب الائتمام فی هذه الحال لا یخلو من قوّة. (الجواهری). بل الأقوی ذلک فیما إذا کان متمکّناً من التعلّم قبلا کما هو المفروض. (الخوئی).