السجدة،
و أمّا لو قرأها ساهیاً فإن تذکّر قبل بلوغ آیة السجدة وجب علیه العدول
[1] إلی سورة أُخری، و إن کان قد تجاوز النصف، و إن تذکّر بعد قراءة آیة
السجدة أو بعد الإتمام فإن کان قبل الرکوع [2] فالأحوط لا
حاجة إلیها إذا لم یأت بالسجدة فی الأثناء إذ لم ینقل القول بالبطلان فی
صورة السهو عن أحد فالاحتیاط إذاً بالجمع بین الإیماء فی الصلاة و السجود
بعدها و قراءة سورة اخری إن تذکّر قبل الرکوع فی الأثناء و إن کان الأقوی
الاکتفاء بالإیماء و إکمال السورة من دون حاجة إلی سورة أُخری. (کاشف
الغطاء). بل إذا أتی بقصد الجزئیّة استأنفها علی الأحوط و لو لم ینو
الإتمام أو القراءة إلی تمام آیة السجدة و إلّا مع عدم قصدها فیشکل الإبطال
قبل إتیان السجدة. (الإمام الخمینی). بقصد الجزئیّة. (البروجردی). [1] علی الأحوط. (الحکیم). [2]
أو بعده فإن سجد نسیاناً أتمّ صلاته و صحّت و کذا إن سهی عن السجود حتی
أتمها و إن التفت فسجد بطلت و إن عصی فالأحوط الإتمام و الإعادة. (الحکیم). قرأ
غیرها مطلقاً فی الأثناء أو بعد الإتمام و یؤدّی السجود إلی ما بعد الفراغ
أو أتی بها و هو فی الفریضة و یقطع و یستأنف و الأحوط ما ذکر فی المتن.
(الفیروزآبادی). إذا تذکّر بعد القراءة آیة السجدة فالأقوی هو الاجتزاء
بتلک السورة و تأخیر السجدة إلی ما بعد الصلاة و لا یجب الإیماء و لا
الإعادة. (البروجردی). الأحوط تعیّن الإیماء و إتمام السورة و عدم الحاجة إلی إعادة الصلاة و کذا الحال فیما تذکّر بعد الدخول فی الرکوع. (الحائری). و الأقوی جواز الاجتزاء بهذه السورة و الاکتفاء بالإیماء من دون إعادة