responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 498

السجدة، و أمّا لو قرأها ساهیاً فإن تذکّر قبل بلوغ آیة السجدة وجب علیه العدول [1] إلی سورة أُخری، و إن کان قد تجاوز النصف، و إن تذکّر بعد قراءة آیة السجدة أو بعد الإتمام فإن کان قبل الرکوع [2] فالأحوط


لا حاجة إلیها إذا لم یأت بالسجدة فی الأثناء إذ لم ینقل القول بالبطلان فی صورة السهو عن أحد فالاحتیاط إذاً بالجمع بین الإیماء فی الصلاة و السجود بعدها و قراءة سورة اخری إن تذکّر قبل الرکوع فی الأثناء و إن کان الأقوی الاکتفاء بالإیماء و إکمال السورة من دون حاجة إلی سورة أُخری. (کاشف الغطاء).
بل إذا أتی بقصد الجزئیّة استأنفها علی الأحوط و لو لم ینو الإتمام أو القراءة إلی تمام آیة السجدة و إلّا مع عدم قصدها فیشکل الإبطال قبل إتیان السجدة. (الإمام الخمینی).
بقصد الجزئیّة. (البروجردی).
[1] علی الأحوط. (الحکیم).
[2] أو بعده فإن سجد نسیاناً أتمّ صلاته و صحّت و کذا إن سهی عن السجود حتی أتمها و إن التفت فسجد بطلت و إن عصی فالأحوط الإتمام و الإعادة. (الحکیم).
قرأ غیرها مطلقاً فی الأثناء أو بعد الإتمام و یؤدّی السجود إلی ما بعد الفراغ أو أتی بها و هو فی الفریضة و یقطع و یستأنف و الأحوط ما ذکر فی المتن. (الفیروزآبادی).
إذا تذکّر بعد القراءة آیة السجدة فالأقوی هو الاجتزاء بتلک السورة و تأخیر السجدة إلی ما بعد الصلاة و لا یجب الإیماء و لا الإعادة. (البروجردی).
الأحوط تعیّن الإیماء و إتمام السورة و عدم الحاجة إلی إعادة الصلاة و کذا الحال فیما تذکّر بعد الدخول فی الرکوع. (الحائری).
و الأقوی جواز الاجتزاء بهذه السورة و الاکتفاء بالإیماء من دون إعادة
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست