تکرار واحد من الفصول إلّا للإعلام.[مسائل] [ (مسألة 1): یسقط الأذان فی موارد]
(مسألة 1): یسقط الأذان فی موارد [1] أحدها: أذان عصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر [2]. و أمّا مع التفریق فلا یسقط. الثانی: أذان عصر یوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفریق. الثالث: أذان العشاء فی لیلة المزدلفة [3] مع الجمع أیضاً لا مع التفریق. الرابع: العصر و العشاء للمستحاضة التی تجمعهما مع الظهر و المغرب.
[1]
الظاهر سقوط الأذان فی عصر عرفة و عشاء المزدلفة حال الجمع علی نحو
العزیمة. و أمّا فی غیرهما من الموارد المذکورة فلم یثبت السقوط و لو
بعنوان الجمع و قد مرّ حکم المسلوس و المستحاضة. (الخوئی). یجمعها الجمع
بین فریضتین أدائیتین أو قضائیتین، یوم الجمعة أو غیره، صلّی الجمعة أو
الظهر، فالمؤثّر فی السقوط هو الجمع راجحاً أو مرجوحاً، و قد استمرّ العمل
فی هذا الزمان علی الجمع بین الظهرین و العشاءین بأذان واحد و یقع لهما لا
لصاحبة الوقت فقط. نعم لا سقوط فی الجمع بین حاضرة و فائتة أو حاضرتین فی
وقتین منفصلین أو متباینین کالظهر أوّل الوقت و العصر فی آخره و کالعصر و
المغرب. (کاشف الغطاء). [2] فیه تأمّل لعدم وفاء الدلیل علی ذلک. (آقا ضیاء). فیه نظر. (الحکیم). الظاهر أنّ مطلق الجمع یقتضی السقوط. (الشیرازی). [3]
مزدلفة بضم المیم و سکون الزاء و فتح الدال و کسر اللام اسم للمشعر
الحرام، و الازدلاف: التقدّم. وجه المناسبة أنّ جبرئیل علیه السلام أمر
إبراهیم علیه السلام و قال: ازدلف أی تقدّم إلی المشعر الحرام، أی إذا أفاض
أهل عرفات إلی المشعر و جمعوا بین الفریضتین باللیل یسقط أذان العشاء
عنهم. (الفیروزآبادی).