responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 414

تکرار واحد من الفصول إلّا للإعلام.

[مسائل]

[ (مسألة 1): یسقط الأذان فی موارد]

(مسألة 1): یسقط الأذان فی موارد [1] أحدها: أذان عصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر [2]. و أمّا مع التفریق فلا یسقط.
الثانی: أذان عصر یوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفریق.
الثالث: أذان العشاء فی لیلة المزدلفة [3] مع الجمع أیضاً لا مع التفریق.
الرابع: العصر و العشاء للمستحاضة التی تجمعهما مع الظهر و المغرب.



[1] الظاهر سقوط الأذان فی عصر عرفة و عشاء المزدلفة حال الجمع علی نحو العزیمة. و أمّا فی غیرهما من الموارد المذکورة فلم یثبت السقوط و لو بعنوان الجمع و قد مرّ حکم المسلوس و المستحاضة. (الخوئی).
یجمعها الجمع بین فریضتین أدائیتین أو قضائیتین، یوم الجمعة أو غیره، صلّی الجمعة أو الظهر، فالمؤثّر فی السقوط هو الجمع راجحاً أو مرجوحاً، و قد استمرّ العمل فی هذا الزمان علی الجمع بین الظهرین و العشاءین بأذان واحد و یقع لهما لا لصاحبة الوقت فقط. نعم لا سقوط فی الجمع بین حاضرة و فائتة أو حاضرتین فی وقتین منفصلین أو متباینین کالظهر أوّل الوقت و العصر فی آخره و کالعصر و المغرب. (کاشف الغطاء).
[2] فیه تأمّل لعدم وفاء الدلیل علی ذلک. (آقا ضیاء).
فیه نظر. (الحکیم).
الظاهر أنّ مطلق الجمع یقتضی السقوط. (الشیرازی).
[3] مزدلفة بضم المیم و سکون الزاء و فتح الدال و کسر اللام اسم للمشعر الحرام، و الازدلاف: التقدّم. وجه المناسبة أنّ جبرئیل علیه السلام أمر إبراهیم علیه السلام و قال: ازدلف أی تقدّم إلی المشعر الحرام، أی إذا أفاض أهل عرفات إلی المشعر و جمعوا بین الفریضتین باللیل یسقط أذان العشاء عنهم. (الفیروزآبادی).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست