الشبابیک و الصندوق الشریف و ثوبه.[الثامن: أن لا یکون نجساً نجاسة متعدّیة إلی الثوب أو البدن]
الثامن: أن لا یکون نجساً نجاسة متعدّیة [1] إلی الثوب أو البدن [2] و
أمّا إذا لم تکن متعدّیة فلا مانع إلّا مکان الجبهة، فإنّه یجب طهارته، و
إن لم تکن نجاسته متعدّیة، لکن الأحوط طهارة ما عدا مکان الجبهة أیضاً
مطلقاً، خصوصاً إن کانت علیه عین النجاسة.
[التاسع: أن لا یکون محلّ السجدة أعلی أو أسفل من موضع القدم بأزید من أربع أصابع مضمومات]
التاسع: أن لا یکون محلّ السجدة أعلی أو أسفل من موضع القدم بأزید من أربع أصابع مضمومات علی ما سیجیء فی باب السجدة.
[العاشر: أن لا یصلّی الرجل و المرأة فی مکان واحد،] اشارة
العاشر: أن لا یصلّی الرجل و المرأة [3] فی مکان واحد، بحیث تکون المرأة
مقدّمة علی الرجل أو مساویة له، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع [4]
لا بأس بالمساواة، و التقدّم من سوء الأدب. و أمّا اشتراط عدمه فغیر ظاهر. (الإمام الخمینی). علی الأحوط. (الگلپایگانی). و الأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتک کما هو الغالب. (الخوئی). [1] غیر معفو عنها، و فی عدّ ما ذکر من شروط المکان کبعض ما تقدّم مسامحة. (الإمام الخمینی). [2]
إلّا إذا کانت دون الدرهم، أو کان الثوب ممّا لا تتمّ به الصلاة وحده، و
یکفی طهارة ما باشر الجبهة و إن کان الباطن نجساً. (کاشف الغطاء). [3]
أمّا الخنثی فتجتنب عن محاذاة کلتا الطائفتین، و عن التقدّم علی الرجل و
التأخّر عن المرأة و لکلّ منهما الصلاة بحذائها. (کاشف الغطاء). [4] بل الأحوط اعتبار الأکثر من عشر أذرع و لو قلیلًا لارتفاع الحزازة کراهةً أو تحریماً. (آل یاسین). بین جسدیهما فی جمیع الأحوال، ففی حال القیام یراعی بین الموقفین،