و إلّا فالأحوط تکرار الصلاة [1] و مع عدم إمکان تحصیل الظنّ یصلّی إلی أربع جهات [2] إن وسع الوقت و إلّا فیتخیّر بینها [3][مسائل] [ (مسألة 1): الأمارات المحصّلة للظنّ التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم]
(مسألة 1): الأمارات المحصّلة للظنّ التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم [4] کما هو الغالب بالنسبة إلی البعید کثیرة:
مع کونها مفیدة للظنّ فعلًا أیضاً لعدم دلیل وافٍ لغیر هذه الصورة. (آقا ضیاء). [1] فالأظهر التخییر، و الأحوط التکریر. (الفیروزآبادی). لا یبعد ترجیح البیّنة. (الحائری). و الأظهر کفایة العمل بالبیّنة. (الخوئی). [2] علی الأحوط. (الأصفهانی، الحکیم). علی الأحوط، و یحتمل التخییر، بل لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین). علی الأحوط، و لا تبعد کفایة الصلاة إلی جهة واحدة. (الخوئی). علی الأحوط، کما أنّ الأحوط مع ضیق الوقت القضاء أیضاً. (الگلپایگانی). [3] و الأحوط القضاء خارج الوقت أیضاً. (الخوانساری). [4]
العلم الممکن حصوله للنائی هو الجهة، أمّا المحاذاة للعین حقیقة فلا یمکن
حصول العلم بها غالباً إلّا بإخبار المعصوم قولًا أو عملًا کمحرابه و قبره
علی تأمّل فی ذلک؛ لاحتمال أن لا یکون التکلیف إلّا بالتوجّه إلی الجهة حسب
الأسباب العادیّة المؤدّیة إلی ذلک فلم یراعوا فی صلواتهم و محاریبهم
علمهم الخاصّ و تکون الأمارات المذکورة المنصوص علیها من موجبات العلم
بالجهة فهی مقدّمة علی الظنون المطلقة أو أنّها من الظنون الخاصّة کالبیّنة
و خبر العدل فلا یجوز العمل بالظنون الاجتهادیّة مع التمکّن منها لأنّها
بمنزلة العلم. نعم عند العجز منها کما لو غامت السماء فلا شمس و لا قمر و
لا نجوم جاز العمل بالظنّ المطلق أو الأرصاد الفلکیّة و الآلات الریاضیّة
کالأسطرلاب و نحوه لإحراز الجهة فی تعیین الوقت أو القبلة أو الرجوع