responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 298

و إلّا فالأحوط تکرار الصلاة [1] و مع عدم إمکان تحصیل الظنّ یصلّی إلی أربع جهات [2] إن وسع الوقت و إلّا فیتخیّر بینها [3]

[مسائل]

[ (مسألة 1): الأمارات المحصّلة للظنّ التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم]

(مسألة 1): الأمارات المحصّلة للظنّ التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم [4] کما هو الغالب بالنسبة إلی البعید کثیرة:



مع کونها مفیدة للظنّ فعلًا أیضاً لعدم دلیل وافٍ لغیر هذه الصورة. (آقا ضیاء).
[1] فالأظهر التخییر، و الأحوط التکریر. (الفیروزآبادی).
لا یبعد ترجیح البیّنة. (الحائری).
و الأظهر کفایة العمل بالبیّنة. (الخوئی).
[2] علی الأحوط. (الأصفهانی، الحکیم).
علی الأحوط، و یحتمل التخییر، بل لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین).
علی الأحوط، و لا تبعد کفایة الصلاة إلی جهة واحدة. (الخوئی).
علی الأحوط، کما أنّ الأحوط مع ضیق الوقت القضاء أیضاً. (الگلپایگانی).
[3] و الأحوط القضاء خارج الوقت أیضاً. (الخوانساری).
[4] العلم الممکن حصوله للنائی هو الجهة، أمّا المحاذاة للعین حقیقة فلا یمکن حصول العلم بها غالباً إلّا بإخبار المعصوم قولًا أو عملًا کمحرابه و قبره علی تأمّل فی ذلک؛ لاحتمال أن لا یکون التکلیف إلّا بالتوجّه إلی الجهة حسب الأسباب العادیّة المؤدّیة إلی ذلک فلم یراعوا فی صلواتهم و محاریبهم علمهم الخاصّ و تکون الأمارات المذکورة المنصوص علیها من موجبات العلم بالجهة فهی مقدّمة علی الظنون المطلقة أو أنّها من الظنون الخاصّة کالبیّنة و خبر العدل فلا یجوز العمل بالظنون الاجتهادیّة مع التمکّن منها لأنّها بمنزلة العلم. نعم عند العجز منها کما لو غامت السماء فلا شمس و لا قمر و لا نجوم جاز العمل بالظنّ المطلق أو الأرصاد الفلکیّة و الآلات الریاضیّة کالأسطرلاب و نحوه لإحراز الجهة فی تعیین الوقت أو القبلة أو الرجوع
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست