responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 296

مرادهم الجهة العرفیّة المسامحیّة فلا وجه له [1] و یعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمکان، و مع عدمه یرجع إلی العلامات و الأمارات المفیدة للظنّ.
و فی کفایة شهادة العدلین [2] مع إمکان تحصیل العلم إشکال، و مع


[1] بل المراد بها هو السمت الذی یعلم بحسب وضع الأرض و نسبة أجزائها بعضاً إلی بعض بعدم خروج الکعبة عنه و تتساوی أجزاؤه فی احتمال المحاذاة لها، و هذا هو الأقوی. (البروجردی).
کلامه قدس سره هنا مضطرب، فإنّ الجهة العرفیّة المسامحیّة هی المحاذاة العرفیّة التی اکتفی بها فی صدر کلامه. و التحقیق أنّ القبلة للقریب و البعید شی‌ء واحد و هو الکعبة و لکنّ التوجّه إلیها یختلف فیهما، ففی القریب لا یتحقّق إلّا بمواجهة العین، و فی البعید یتحقّق بمواجهة الجهة و هی السمت الخاصّ الذی یضاف إلیها بالنسبة إلی بلد المصلّی أو موقفه فیقال عرفاً: إنّ الکعبة جنوبیة أو شمالیّة أو علی درجتین من الجنوب إلی المغرب أو إلی المشرق و هکذا. و یجزی التوجّه حتی حال الاختیار، فلا یجب تحرّی الأقرب إلی العین نعم لو اتّفق له حصول العلم بعینها أو بالأقرب إلیها وجب التوجّه إلیه و لا یجوز الانحراف عنه عمداً. و إذا تعذّر السمت الخاصّ وجب السمت المطلق، و هو ما بین المشرق و المغرب شمالًا أو جنوباً فإنّه قبلة المتحیّر متحرّیاً الأقرب فالأقرب حسب الإمکان، فالتوجّه إلی الکعبة نظیر التوجّه إلی قبر النبیّ أو الحسین علیهما السلام فی زیارتهما من قرب أو بعد لا یراد منه بالنسبة إلی النائی الغیر المتمکّن من المشاهدة إلّا التوجّه إلی الجهة بالنحو المتقدّم. (کاشف الغطاء).
[2] الأظهر الکفایة إذا کان مستندها الحسّ لا الحدس. (الحکیم).
الأقوی حجیّة البیّنة بل خبر الثقة العارف فی الموضوعات مطلقاً و منها القبلة إذا کان الإخبار عن حسّ فیجوز الاکتفاء بهما حتی مع إمکان تحصیل العلم،
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست