responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 271

بل قد یقال مطلقاً، لکن لا وجه له [1] و إذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت [2] إذا کان متزلزلًا و إن لم یتّفق، و أمّا مع عدم التزلزل بحیث تحقّق منه قصد الصلاة [3] و قصد امتثال أمر اللّٰه فالأقوی الصحّة، نعم إذا اتّفق شکّ أو سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته [4] لکن له أن


[1] بل له وجه وجیه ما لم یثق من نفسه بعدم الابتلاء بتلک الطوارئ. (آل یاسین).
یکفی لوجوب تعلّم أحکام الطوارئ کأحکام سائر الموضوعات احتمال الابتلاء بها احتمالًا عقلائیّاً، فحکم الصلاة عاریاً مثلًا لا یجب تعلّمه و لکن حکم الصلاة فی الثوب النجس أو المکان النجس یجب تعلّمه لندرة الأوّل و عدم ندرة الثانی. (کاشف الغطاء).
بل هو الأوجه الأقوی. (النائینی).
[2] لا تخلو الصحّة عن قوّة مع الإتیان بتمام المأمور به و إن کان متزلزلًا. (الجواهری).
محلّ إشکال بل منع مع إتیانها بقصد القربة و رجاء المطلوبیّة، و عدم الجزم بالنیّة المعبّر عنه بالتزلزل غیر قصد التقرّب و قصد الصلاة، و لا منافاة بین التزلزل و قصدهما. (الإمام الخمینی).
إلّا إذا أتی بها برجاء عدم الاتّفاق و لم یتّفق أو اتّفق و أتی بالوظیفة رجاء. (الحائری).
التزلزل لا ینافی التقرّب، إذ لا یعتبر الجزم بالنیّة. (الحکیم).
لا یضرّ التزلزل بصحّة الصلاة مع تحقّق قصد القربة و لو رجاء و کون العمل واجداً لتمام الأجزاء و الشرائط کما هو الحال فیما إذا عرض الشکّ فی الأثناء. (الخوئی).
[3] و لو رجاء کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
[4] لا تخلو الصحّة عن قوّة إذا أتی بموجب الشکّ و السهو و إن لم یکن بقصد
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست