الصلاة،
لکن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء، و لا فرق فی
التفصیل المذکور بین الفریضة و النافلة علی الأقوی، و إن کان الاحتیاط
بالإعادة فی الفریضة آکد من النافلة.[ (مسألة 15): لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها،]
(مسألة 15): لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها، بل تبطل
مطلقاً، و إن کان قبل الجزء الأخیر منها، فلو وجد فی أثناء الطواف و لو فی
الشوط الأخیر بطل [1] و کذا لو وجد فی أثناء صلاة المیّت بمقدار غسله بعد
أن یمّم لفقد الماء فیجب الغسل و إعادة الصلاة، بل و کذا لو وجد قبل تمام
الدفن [2].
[ (مسألة 16): إذا کان واجداً للماء و تیمّم لعذر آخر من استعماله]
(مسألة 16): إذا کان واجداً للماء و تیمّم لعذر آخر من استعماله فزال
عذره فی أثناء الصلاة هل یلحق بوجدان الماء فی التفصیل المذکور؟ إشکال [3]
فلا یترک الاحتیاط بالإتمام و الإعادة إذا کان بعد
[1] لا یبعد مساواة الطواف للفریضة. (الجواهری). لا
یبعد جواز الإتمام بعد الطهارة المائیّة إذا کان الوجدان بعد تمامیّة
الشوط الرابع، و الأحوط الإتیان بطواف کامل بقصد الأعمّ من الإتمام و
التمام. (الخوئی). فی حاشیة أُخری: فیه إشکال و الأحوط الإتیان بعد
الطهارة المائیة بطواف کامل بقصد الأعمّ من الإتمام و التمام إذا کان وجدان
الماء بعد تجاوز النصف و کان طوافه مع التیمّم مشروعا. [2] إعادة الصلاة فی هذا الفرض مبنیّة علی الاحتیاط، بل لا یبعد عدم لزومها. (الإمام الخمینی). [3] الإلحاق غیر بعید، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط حتی قبل الرکوع. (الإمام الخمینی).