responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 173

وجب التیمّم و صحّ عمله، لکن لمّا ذکر بعض العلماء وجوب الغسل فی الصورة المفروضة و إن کان مضرّاً [1] فالأولی الجمع بینه و بین التیمّم [2] بل الأولی مع ذلک إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر.


[1] فی هذا الحکم نظر من وجهین: الأوّل: أنّ أدلّة رفع الضرر مطلقة من حیث السبب القهری أو الاختیاری. الثانی: ما ذکره قدس سره فی المسألة التالیة [21] من وجود النصّ فی جواز الجنابة لمن یعلم بعدم تمکّنه من استعمال الماء، و ظاهره إطلاق الجواز فی الوقت و قبله، و هو موافق للقاعدة، فإنّ إطلاق أدلّة بدلیّة التراب عن الماء مثل: «التراب أحد الطهورین» و «یکفیک الصعید عشر سنین» تقتضی جوازه فی الوضوء و الغسل، و النصّ مؤکّد للقاعدة لا مخالف. و ظهر ممّا ذکرنا أنّه لا یجوز الغسل و لا الوضوء مع الضرر مطلقاً، و أنّه یجوز للمتطهّر أن یحدث بالأکبر أو الأصغر مطلقاً قبل الوقت و فی الوقت مع تمکّنه من استعمال الماء و مع عدمه. (کاشف الغطاء).
[2] بل الأحوط لو لم یکن الأقوی ترک الغسل. (الإمام الخمینی).
مع احتمال الحرمة لا وجه لهذه الأولویّة. (الخوانساری).
لا وجه لهذه الأولویّة مع احتمال الحرمة. (الأصفهانی).
مع البناء علی وجوب التیمّم لا وجه لهذه الأولویّة للجزم بعدم صحّة غسله حتی مع احتمال وجوبه واقعاً بملاحظة فتوی الجماعة. (آقا ضیاء).
لا وجه للأولویّة المزبورة مع فرض الضرر، نعم لا بأس برعایة الأولویّة الثانیة. (آل یاسین).
فیه منع، و یقتصر علی التیمّم. (الحکیم).
إذا کان الضرر المترتّب علی الغسل ممّا یحرم إیجاده، أو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقاً کما ربما یظهر من المتن و نسب إلی المشهور، فلا وجه لأولویّة الجمع کما هو ظاهر بل یتعیّن علیه التیمّم. (الخوئی).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست