[ (مسألة 1): لا یعتبر فی صلاة المیّت الطهارة من الحدث و الخبث]
(مسألة 1): لا یعتبر فی صلاة المیّت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة
اللباس [2] و ستر العورة [3] و إن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة
حتّی صفات الساتر من عدم کونه حریراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا یؤکل
لحمه، و کذا الأحوط مراعاة ترک الموانع [4] للصلاة کالتکلّم و الضحک و
الالتفات عن القبلة.
[ (مسألة 2): إذا لم یتمکّن من الصلاة قائماً أصلًا یجوز أن یصلّی جالساً]
(مسألة 2): إذا لم یتمکّن من الصلاة قائماً أصلًا یجوز أن یصلّی جالساً
[5] و إذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار یقدَّم
القیام، و إذا دار بین الصلاة ماشیاً أو جالساً یقدَّم الجلوس [6] إن خیف
علی المیّت من الفساد مثلًا، و إلّا فالأحوط الجمع.
[ (مسألة 3): إذا لم یمکن الاستقبال أصلًا سقط]
(مسألة 3): إذا لم یمکن الاستقبال أصلًا سقط. و إن اشتبه صلّی إلی
[1] بمعنی عدم مزاحمته کما مرّ. (الأصفهانی). إلّا إذا أوصی إلی شخص أن یصلّی علیه و امتنع الولیّ من الإذن. (الحکیم). [2] فیه تأمّل جدّاً، بل الأقوی اعتبارها. (آقا ضیاء). الأحوط اعتبارها. (الحکیم). علی الأحوط. (الخوانساری). [3]
و کذا لا یعتبر سائر الشرائط و ترک الموانع و إن کان الأحوط ذلک، بل لا
یترک فی التکلّم و القهقهة و الاستدبار. (الإمام الخمینی). [4] لا یترک. (الشیرازی). [5] لو لم یوجد من یصلّی قائماً. (الشیرازی). [6] علی الأحوط. (الخوئی).