responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 516

[ (مسألة 5): لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار]

(مسألة 5): لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، أو لأجل عدم [1] إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.

[ (مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها]

(مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة [2] لا حکم لها و إن کانت قبل استبرائها، فیحکم علیها بعدم الناقضیّة و عدم النجاسة إلّا إذا علم أنّها إمّا بول أو منیّ [3]



إذا احتمل کونه بولا أیضا. (الأصفهانی).
بل المتعین ذلک إذا بال قبل الإنزال و شک فی أنه استبرأ منه بالخرطات أم لا.
(الحائری).
إن احتمل البول أیضا و لم یحدث بالأصغر، و إلا فلیس علیه إلا الوضوء، و لا یترک هذا الاحتیاط فیما لو بال قبل الغسل و لم یستبرئ أو شک فی الاستبراء منه بالخرطات. (شیرازی).
[1] حیث إن الحکم علی خلاف الأصل و القدر المتیقن من الأخبار صورة إمکان الفحص فالاختصاص بها و الرجوع إلی الاستصحاب غیر بعید.
(کاشف الغطاء).
[2] فیه تأمّل لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال، و لکنّ الأحوط جریانه و لا یُترک. (آقا ضیاء).
[3] یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی المسألة الثالثة بالنسبة إلی الحدث. (الإمام الخمینی).
فهی نجسة قطعاً، و أمّا من حیث الحدثیّة فتراعی التفصیل المتقدّم فی المسألة الثالثة. (الأصفهانی).
من نفسها و إلّا فیحکم بالنجاسة دون الناقضیّة. (الشیرازی).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست