[ (مسألة 5): لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار]
(مسألة 5): لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه
بعد الفحص و الاختبار، أو لأجل عدم [1] إمکان الاختبار من جهة العمی أو
الظلمة أو نحو ذلک.
[ (مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها]
(مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة [2] لا حکم لها و إن
کانت قبل استبرائها، فیحکم علیها بعدم الناقضیّة و عدم النجاسة إلّا إذا
علم أنّها إمّا بول أو منیّ [3]
إذا احتمل کونه بولا أیضا. (الأصفهانی). بل المتعین ذلک إذا بال قبل الإنزال و شک فی أنه استبرأ منه بالخرطات أم لا. (الحائری). إن
احتمل البول أیضا و لم یحدث بالأصغر، و إلا فلیس علیه إلا الوضوء، و لا
یترک هذا الاحتیاط فیما لو بال قبل الغسل و لم یستبرئ أو شک فی الاستبراء
منه بالخرطات. (شیرازی). [1] حیث إن الحکم علی خلاف الأصل و القدر المتیقن من الأخبار صورة إمکان الفحص فالاختصاص بها و الرجوع إلی الاستصحاب غیر بعید. (کاشف الغطاء). [2] فیه تأمّل لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال، و لکنّ الأحوط جریانه و لا یُترک. (آقا ضیاء). [3] یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی المسألة الثالثة بالنسبة إلی الحدث. (الإمام الخمینی). فهی نجسة قطعاً، و أمّا من حیث الحدثیّة فتراعی التفصیل المتقدّم فی المسألة الثالثة. (الأصفهانی). من نفسها و إلّا فیحکم بالنجاسة دون الناقضیّة. (الشیرازی).