یجب [1] الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء إن لم یحتمل غیرهما [2] للعلم الإجمالی بموجب أحدهما أی الغسل و الوضوء، و هذا الفرض خارج عن النصّ. (الفیروزآبادی). لعلّه أراد بالأمرین عدم الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات و إلّا کانت کلمة (عدم) من سهو القلم. (الخوئی). [1]
هذا إذا کان متطهّراً قبل خروج البلل المشتبهة و إلّا اقتصر علی ما یقتضیه
حاله السابق علی خروجه مطلقاً، و الأولی بل الأحوط فی المسبوق بما عدا
الجنابة من الأحداث الکبار أن ینوی بغسله رفع الحدث الموجود و یتوضّأ بعد
أحد نواقضه. (النائینی). ما لم یتخلّل بین الغسل و البلل المشتبه حدث آخر کنوم و نحوه، و إلّا بنی علیه. (آل یاسین). إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر لم یجب الغسل. (الخوانساری). إلّا إذا کانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فیجتزئ بالوضوء. (الحکیم). إذا بال بعد الغسل و استبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر کفایة الوضوء خاصّة. (الإمام الخمینی). هذا
إذا کان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة کما لعلّه المفروض، و أمّا
إذا کان محدثاً بالأصغر فالأظهر کفایة الاقتصار علی الوضوء. و منه یظهر
الحال فیما إذا خرجت الرطوبة من غیر سبق الجنابة. (الخوئی). فی ما یشترط فیه الطهارة من الحدثین و لم یحدث بالأصغر بعد الغسل، و کذا حال الرطوبة الخارجة بدواً. (الشیرازی). بل الأحوط الجمع مطلقاً إلّا فی المحدث بالحدث الأصغر فیکفیه الوضوء. (الگلپایگانی). [2] و أوقع الأمرین قبل الغسل و خرجت الرطوبة بعده، و أمّا إذا أوقعهما بعده