responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 514

یجب [1] الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء إن لم یحتمل غیرهما [2]


للعلم الإجمالی بموجب أحدهما أی الغسل و الوضوء، و هذا الفرض خارج عن النصّ. (الفیروزآبادی).
لعلّه أراد بالأمرین عدم الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات و إلّا کانت کلمة (عدم) من سهو القلم. (الخوئی).
[1] هذا إذا کان متطهّراً قبل خروج البلل المشتبهة و إلّا اقتصر علی ما یقتضیه حاله السابق علی خروجه مطلقاً، و الأولی بل الأحوط فی المسبوق بما عدا الجنابة من الأحداث الکبار أن ینوی بغسله رفع الحدث الموجود و یتوضّأ بعد أحد نواقضه. (النائینی).
ما لم یتخلّل بین الغسل و البلل المشتبه حدث آخر کنوم و نحوه، و إلّا بنی علیه. (آل یاسین).
إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر لم یجب الغسل. (الخوانساری).
إلّا إذا کانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فیجتزئ بالوضوء. (الحکیم).
إذا بال بعد الغسل و استبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر کفایة الوضوء خاصّة. (الإمام الخمینی).
هذا إذا کان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة کما لعلّه المفروض، و أمّا إذا کان محدثاً بالأصغر فالأظهر کفایة الاقتصار علی الوضوء. و منه یظهر الحال فیما إذا خرجت الرطوبة من غیر سبق الجنابة. (الخوئی).
فی ما یشترط فیه الطهارة من الحدثین و لم یحدث بالأصغر بعد الغسل، و کذا حال الرطوبة الخارجة بدواً. (الشیرازی).
بل الأحوط الجمع مطلقاً إلّا فی المحدث بالحدث الأصغر فیکفیه الوضوء. (الگلپایگانی).
[2] و أوقع الأمرین قبل الغسل و خرجت الرطوبة بعده، و أمّا إذا أوقعهما بعده
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست