الرابع: الوضوء من الآنیة المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور. الخامس:
الوضوء بالمیاه المکروهة کالمشمّس، و ماء الغسالة من الحدث الأکبر [1] و
الماء الآجن، و ماء البئر قبل نزح المقدّرات، و الماء القلیل الّذی ماتت
فیه الحیّة أو العقرب أو الوزغ، و سؤر الحائض [2] و الفأر و الفرس و البغل و
الحمار و الحیوان الجلّال و آکل المیتة، بل کلّ حیوان [3] لا یؤکل لحمه.[فصل فی أفعال الوضوء] اشارة
فصل فی أفعال الوضوء
[الأوّل: غسل الوجه] اشارة
الأوّل: غسل الوجه، و حدّه من قصاص الشعر إلی الذقن طولًا، و ما اشتمل علیه الإبهام و الوسطی عرضاً، و الأنزع و الأغم [4] و من خرج
[1] قد مرّ أنّ الأحوط ترک التوضّی به مع وجود غیره. (الأصفهانی). قد مرّ أنّ الأحوط ترک الوضوء به. (الجواهری). قد سبق أنّ الأحوط ترک استعماله فی رفع الحدث مع وجود غیره، و مع عدمه الأحوط الجمع بین الوضوء به و بین التیمّم. (الحائری). تقدّم أنّ الأحوط ترک استعماله فی رفع الحدث مطلقاً. (آل یاسین). مرّ أنّ الأحوط ترکه. (البروجردی). لا یُترک الاحتیاط فی ترک التوضّی به. (الخوانساری). [2] الّتی لا تؤمن، و لا یبعد إلحاق کلّ متّهم بها فی ذلک. (آل یاسین). [3] إلّا الهرّة. (الگلپایگانی). [4]
إن أُرید بهما عریض الجبهة و ضیّقها عرفاً، فالمدار علی قصاصها و إن خرج
عن المتعارف، و إن أُرید بهما من انحسر الشعر عن شیء من رأسه أو نبت الشعر
علی أعالی جبهته بحیث اشتبه علیه جلدة رأسه من جبهته فالأحوط