و الأحوط [1] مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الّذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل.[ (مسألة 17): المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة]
(مسألة 17): المراد من الأعلم [2] من یکون أعرف بالقواعد و المدارک
للمسألة، و أکثر اطّلاعاً لنظائرها [3] و للأخبار، و أجود فهماً للأخبار، و
الحاصل أن یکون أجود استنباطاً [4] و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة و
الاستنباط [5]
المناط فی صحّة العمل مطابقته للواقع، و فتوی المجتهد الّذی یجب تقلیده فعلًا طریق إلیه. (الگلپایگانی). [1] کفایة أحد الأمرین لا تخلو عن قوّة. (الشیرازی). یکفی الحکم بصحّة العمل و عدم لزوم الإعادة، أو القضاء ممّن یقلّده فعلًا. (الحائری). الظاهر عدم لزوم رعایة هذا الاحتیاط. (الخوانساری). [2] بل المراد بالأعلم هو الأوصل، و لعلّ بعض هذه الأُمور لها مدخلیّة فی الأوصلیّة. (الجواهری). [3]
مع تمیّز المناط المنقّح المقطوع بحیث لا یشتبه بالقیاس، و عدم کون کثرة
الاطّلاع منشأ لفقد جهة أُخری لقلّة المجال و اشتغال الوقت بذکرها فیحرم عن
التعمّق فی الفروع و التدقیق. (الفیروزآبادی). [4] هذا التفسیر للأعلم أولی. (الخوانساری). [5] و یمکن أن یکون المرجع العارف بالقواعد قریباً من الاجتهاد و إن لم تکن له ملکة الاستنباط. (الفیروزآبادی). [6] لا یجب هذا الاحتیاط و إن کان حسناً. (الشیرازی). مع العلم بالموافقة یجوز تقلیده قطعاً. (الجواهری).