علیه بالتعدّد [1] و إن لم یکن طبقتین.[ (مسألة 2): الدم الأقلّ إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید لا إشکال فی عدم العفو عنه]
(مسألة 2): الدم الأقلّ إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج [2] فصار المجموع
بقدر الدرهم أو أزید لا إشکال فی عدم العفو عنه، و إن لم یبلغ الدرهم، فإن
لم یتنجّس بها شیء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء
العفو [3]. و إن تعدّی عنه [4] و لکن لم یکن المجموع بقدر الدرهم ففیه
إشکال، و الأحوط [5] عدم العفو [6].
[1] فی إطلاقه نظر بل منع. (آل یاسین). علی الأحوط. (الإمام الخمینی). بشرط أن لا یتّصل أحد الدمین بالآخر، و إلّا فالحکم بالتعدّد لا یخلو من إشکال. (الخوئی). ما لم یتّحدا بالاتّصال. (الگلپایگانی). [2] أمّا رطوبات الإنسان اللازمة له غالباً کعرقه و قیحه فالظاهر العفو عنها لو اتّصلت بالدم و إن زادت. (کاشف الغطاء). [3] محلّ تأمّل. (البروجردی). مع جفاف الرطوبة و ذهاب عینها. (الحکیم). مع استهلاکه فی الدم، و أمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو. (الإمام الخمینی). مع جفاف الرطوبة. (الفیروزآبادی). مشکل إلّا مع الاستهلاک. (الگلپایگانی). [4] قبل الاستهلاک بالدم فالأقوی فیه العفو أیضاً و وجهه ظاهر. (آقا ضیاء). [5] بل هو الأقوی. (الحکیم). بل الأقوی. (النائینی). [6] بل الأظهر ذلک. (الخوئی). إلّا أن یکون التعدّی بعد الاستهلاک بالدم. (الشیرازی). و لکن العفو أقوی، و المتنجّس بالدم أولی بالعفو من الدم. (کاشف الغطاء).