«ورأي الشيعة الإمامية هو الراجح، إذ
أنّه يضيّق دائرة الطلاق التي اتسعت الآن كثيراً كما يسهل إثباته فيما لو وقع خلاف
بين الزوجين في الطلاق» [1].
إنّ كلمات هؤلاء الفقهاء الكبار المبنية على ترجيح رأي الشيعة إمتدت تدريجياً
إلى قوانين سائر البلدان الإسلامية وأحدثت فيها تغيير مهماً، وأخيراً نرى في
القوانين المدنية لمصر أنّهم رجحوا هذا الرأي أنّ الطلاق يجب أن يكون بحضور شاهدين
عدلين [2].
7. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة عدم سقوط المهر والنفقة في طلاق
الخلع
في صورة وقوع طلاق الخلع، فعلى أساس رأي الحنفية أنّ جميع حقوق الطرفين بين
الزوج والزوجة الحاصلة بعقد الزواج تسقط من الاعتبار، بمعنى أنّ المهر مثلًا إذا
كان مؤجلًا ووقع طلاق الخلع قبل حلول الأجل، فلا يجب على الزوج شيء تجاه الزوجة،
ومن جهة أخرى إذا كانت النفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته وقد دفع لها نفقتها
لتأمين مستقبلها ووقع الطلاق وقد بقي مبلغ من هذه النفقة لعدم حلول وقتها فلا
ينبغي للزوج يستعيد أن هذا المبلغ منها.
ولكن على رأي الإمامية إذا تقرر أن تدفع الزوجة مالًا آخر غير المهر على أساس
أنّه مال الخلع، فالزوجة يحق لها المطالبة بالمهر والنفقات السابقة، كما أنّ الزوج
يحق له استعادة النفقات التي دفعها لها مقدماً وقد بقيت المدّة المذكورة.
ويصرّح القانون 25 من العام 1920 م في مصر بترجيح رأي مذهب الإمامية في هذا
الشأن، ويقول:
«إنّ النفقات المجمدة لا تسقط بطلاق
الخلع بل تستطيع الزوجة المطالبة بتلك النفقات من الزوج» [3].
8. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة الرجوع في الطلاق الرجعي
على أساس المذهب الجعفري والحنفي لا يشترط في الرجوع في الطلاق الرجعي أي شرط
من فعل أو قول، بل يقع صحيحاً إذا وقع بأحدهما، ولكن في المذهب المالكي يشترط في
فعل الرجوع أن يقترن بالنيّة [4].
أمّا في نظر الفقه الشافعي فالرجوع لا يتحقق بالقول أو بالفعل أبداً.
يقول «الدكتور بدران» في ترجيحه لفقه الإمامية والحنفية:
«فكان الراجح ما ذهب إليه الحنفية
والإمامية من صحّة الرجعة بالقول والفعل» [5].
ونرى هذا الحكم في قانون الاسرة في مصر في الفقرة الثانية من المادة 12: