responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 85

في أيّام العدّة.

وقد أدى ترجيح الشيخ محمود شلتوت لرأي الشيعة إلى تغيير الكثير من القوانين المدنية في البلدان الإسلامية التي رأت أنّ هذا الرأي يتوافق مع مصلحة الاسرة، كما نرى في المادة ثلاثة من القانون المرقم 25 من العام 1929 في مصر حيث يصرح: «إنّ الطلاق بالثلاث سواء كان باللفظ أو بالاشارة لا يحسب إلّا طلاق واحد» [1].

وقد ذكروا في سبب هذا العدول من مذهبهم إلى المذهب الجعفري أنّ هذا الرأي يتفق مع مصلحة الاسرة وفي التيسير على الأشخاص الذين يطلقون زوجاتهم مثل هذا الطلاق‌ [2].

وقد أيدت البلدان الاخرى أيضاً هذا التغيير في الحكم الشرعي، وعلى سبيل المثال نقرأ في المادة 90 من قانون الاسرة في الاردن:

«إن الطلاق بالثلاث لفظاً أو إشارة وكذلك الطلاق المتكرر في مجلس واحد يحسب طلاقاً واحداً» [3].

وجاء في المادة 10 من قانو الإمارات: «إنّ الطلاق المتعدد لفظاً أو إشارة لا يحسب سوى طلاق واحد، وكذلك الطلاق المتكرر في مجلس واحد» [4].

5. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في طلاق السكران‌

ذهب جمهور فقهاء أهل السنّة إلى أنّ طلاق السكران إذا وقع منه في حالة السكر وباختياره وبدون ضرورة فإنّه صحيح، ولكن طلاق السكران في رأي الإمامية باطل مطلقاً.

يقول «الدكتور بدران أبوالعينين»: «وإلى هذا (عدم طلاق السكران) مال الإمامية، وهو الرأي المتفق مع للعقل، الموافق للُاصول، وإذا ... أنّ عقوبة ايقاع الطلاق لا تقتصر على من ارتكب المعصية بل تتعداه إلى زوجته وأولاده» [5].

وحالياً نرى تغيير القانون في مصر ولبنان وفقاً لمذهب الإماميّة، حيث يصرح القانون رقم 25 لعام 1929 م في أول مادة منه، وكذلك في قانون الاسرة في المادة 104 أنّ: «لا يعتبر طلاق السكران» [6].

6. ترجيح فقه أهل‌البيت عليهم السلام في مسألة الشاهدين على الطلاق‌

يشترط لوقوع الطلاق في مذهب الإمامية حضور شاهدين عدلين، لأنّ القرآن الكريم يقول: «وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ ...» [7]. وعلى هذا الأساس لا يكفي في وقوع الطلاق شهادة رجلين غير عادلين أو عادل واحد وامرأة.

ولكن في نظر أكثر فقهاء المذاهب الأربعة لا يشترط حضور الشهود للطلاق بل يستحب.

يقول عالم الأزهر الكبير «الشيخ أبو زهرة»: «لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر، لاخترنا ذلك الرأي» [8].

ويقول «الدكتور بدران» في هذا الصدد:


[1]. أحكام الأسرة للشلبي، ص 489- 491.

[2]. المصدر السابق.

[3]. دراسات في الفقه المقارن لعلي أبوالبصل، ص 78.

[4]. الأحوال الشخصية في الشريعة للطنطاوي، ص 321.

[5]. الفقه المقارن للأحوال الشخصية لأبو العينين، ص 315.

[6]. أحكام الاسرة، الشلبي، 482؛ الفقه المقارن للأحوال الشخصية، أبوالعينين، ص 315 و 316.

[7]. سورة الطلاق، الآية 2.

[8]. الأحوال الشخصية لأبوزهرة، ص 369.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست