responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 474

2. الروايات‌

وقد أورد المرحوم الشيخ الحرّ العاملي في كتابه‌ «وسائل الشيعة» باباً تحت عنوان «عدم جواز تقليد غير المعصوم عليه السلام» ونقل فيه جملة من الروايات فيما يتّصل بهذه المسألة، ومنها:

1. ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّنْ دُونِ اللَّهِ» [1].

فقال:

«أما واللَّهِ ما دَعَوْهُم إلى‌ عِبَادَةِ أنْفُسِهِم وَلَو دَعَوْهُم مَا أجَابُوهُم ولكِنْ أحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وحَرَّموا عَلَيهِم حَلَالًا فَعَبَدُوهُم مِن حَيثُ لَايَشْعُرون» [2].

2. ما ورد في حديث شريف عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال:

«مَنْ دَانَ بِغَيرِ سَماعٍ ألْزَمَهُ اللَّهُ البتَّةَ إلى‌ الفَناءِ، ومَنْ دَانَ بِسَمَاعٍ مِن غَيْرِ البابِ الّذي فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَلْقِه فَهُوَ مُشْرِكٌ، والبابُ المأمُونُ على وَحْي اللَّه، مُحَمَّد صلى الله عليه و آله» [3].

ولكن من البديهيّ أنّ مثل هذه الأحاديث لا ترتبط بما نحن فيه، فهي ناظرة إلى الأشخاص الذين يفتون بالأحكام الإلهية بوحي رأيهم وذوقهم الشخصيّ، أو ما يستنبطونه من أدلّة غير معتبرة، وأمّا الفقهاء الذين يتحرّكون في بيان الأحكام الإلهية من موقع استنباطها من الكتاب والسنّة والأدلّة التي يعتبرونها حجّة فيما بينهم وبين اللَّه ويقدّمونها إلى الناس الذين لا يقدرون على الاستنباط، فإنّهم غير مشمولين لهذه الروايات، بل هؤلاء يطلبون الحكم الحقّ ويتحرّكون في طلب الوصول إلى الوحي الإلهيّ بطُرق مشروعة.

وهكذا سائر الروايات التي أوردها المرحوم صاحب الوسائل في هذا الباب، فهي كلّها من هذا القبيل.

3. أدلّة أخرى‌

وقد ذكر المخالفون للتقليد أدلّة أخرى أيضاً لإثبات قولهم، ومن ذلك ما نقله مؤلف كتاب‌ «المهذّب» (وهو الدكتور عبدالكريم النملة) عن بعضهم أنّه قال في مقام الاستدلال، أوّلًا: إنّ هؤلاء لا يرون جواز التقليد بدليل أنّ الشخص العامّي لا يحصل له الاطمئنان دائماً من قول المجتهد، هؤلاء لا يرون جواز التقييد لأنّ الشخص العامّي لا يحصل له الاطمئنان من قول المجتهد، وعلى هذا الأساس يجب أن يسأل عن دليله حتى يزول الشكّ عنه، ثمّ إنّ مؤلف الكتاب المذكور يجيب عن هذا الدليل ويقول:

1. إنّ الكثير من الأشخاص عندما يذكر لهم المجتهد دليله على تلك الفتوى، فإنّهم لا يستفيدون من دليله شيئاً. 2. إنّ الإشكال يرد على خبر الواحد فأحياناً لا يحصل الإطمئنان للمجتهد نفسه بخبر الثقة، فينبغي القول بعدم حجّيته.

ثانياً: نقول في قياس الفروع على الأصول، يعني أنّه كما لا يجوز التقليد في أصول الدين، فكذلك لا يجوز في الفروع أيضاً. ويجيب الدكتور النملة عن هذا الدليل أيضاً: إنّ هذا قياس مع الفارق، لأنّه هناك فرقان بين الفروع والأصول:

1. إنّ طرق الكشف لمسائل أصول الدين من التوحيد والنبوّة عقلية، حيث يحتاج الإنسان في هذه الموارد إلى معرفة وإن كانت قليلة، وهذه المسألة لا تؤثّر على معاش الإنسان وحياته.


[1]. سورة التوبة، الآية 31.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 89، الباب 10 من أبواب صفات القاضى، ح 10.

[3]. المصدر السابق، ح 14.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست