responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 464

1. إنّ مفردة «تقليد» تأخذ مفعولين وتأتي بمعنى وضع القلادة على رقبة شخص آخر، فمعنى قلَّدت الفقيه «صلاتي وصومي» يعني وضعت مسؤولية صحّة صلاتي وصومي بعهدة ذلك الفقيه.

2. إذا كانت «في» تتعدّى إلى مفعول ثانٍ، فتأتي بمعنى التبعية مثلًا

«قلَّده في مشيه أي تبعه فيه».

ولذلك إذا قيل «إنّ الشخص الفلاني يقلّد ذلك الفقيه في صلاته وصومه، يعني يتبعه في صلاته وصومه» [1].

ب) التقليد في الاصطلاح‌

والمعنى الاصطلاحي للتقليد مقتبس أيضاً من معناه اللغوي، ويأتي بمعنى «رجوع الجاهل في المسائل الدينية للمختصّين في هذه المسائل».

وقد أورد الفقهاء والأصوليون في تعريفهم الاصطلاحيّ للتقليد تعبيرات مختلفة من قبيل:

1. قبول قول الغير [2].

2. العمل بقول الغير [3].

3. الأخذ بقول الغير [4].

ورغم أنّ هذه التعاريف تشير في مضمونها إلى معنىً واحد ولكن مع التأمّل فيها من موقع الدقّة تتجلّى‌ لنا ثلاثة مفاهيم مختلفة: 1. العمل بقول شخص آخر 2. الأخذ بقول الآخر بقصد العمل به، بدون اشتراط العمل به 3. الالتزام القلبيّ بالعمل وإن لم يأخذ الفتوى منه ولم يعمل بها [5].

جاء في «تحريرالوسيلة»:

«التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن» [6].

وجاء في «أنوار الاصول»:

«التقليد هو الاستناد إلى رأي المجتهد في مقام العمل» [7].

ويقول الدكتور عبدالكريم النملة:

«التقليد اصطلاحاً هو قبول مذهب الغير من غير حجّة»

ثمّ يقول: وعليه إذا عرف شخص دليل وحجّية قول المجتهد وقَبل به (مثلًا إذا وافق مجتهد مجتهداً آخر إنطلاقاً من قبوله لرأيه) فلا يقال لهذه الموافقة تقليداً، وكذلك في الرجوع إلى قول النبيّ صلى الله عليه و آله والرجوع إلى الإجماع لا يعتبر تقليداً، لأنّ قول النبيّ صلى الله عليه و آله والإجماع في نفسه حجّة فلا يقال لهذا العمل تقليد [8].

ولا يخفى أنّه إذا كان التقليد بمعنى التبعية للمختصّين والخبراء في الأمور الدينية فإنّ الرجوع إلى كلام النبيّ صلى الله عليه و آله أيضاً يعدّ من قسم التقليد، وإن لم يطلق عليه التقليد الاصطلاحي المتعارف.

على أيّة حال، فمن الواضح أنّ‌ التقليد الاصطلاحي يعني رجوع الأشخاص غير المتخصّصين بالأمور الدينية إلى أهل الخبرة والعلماء في هذه الأمور (وإن كانت مساحة هذا التقليد محلّ بحث كما سيأتي).

الثاني: التقليد في سياق الروايات‌

وجاءت كلمة التقليد ومشتقّاتها في سياق الروايات الشريفة أحياناً بمعناها اللغوي وأخرى بمعناها الاصطلاحي.


[1]. اصطلاحات الأصول لآية اللَّه المشكيني، ص 19.

[2]. ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري، ج 2، ص 219؛ فتح القدير للشوكاني، ج 3، ص 399.

[3]. عدّة الأصول، ج 1، ص 46؛ شرح الأزهار، ج 1، ص 3.

[4]. الاجتهاد والتقليد للإمام الخميني، ص 59.

[5]. انظر: أنوار الاصول، ج 3، ص 589.

[6]. تحرير الوسيلة، ج 1، المقدّمة، ص 8.

[7]. أنوار الاصول، ج 3، ص 590.

[8]. المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2387.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست