responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 415

القوّة والصراحة اللازمة، بل يحتمل فيه أن يكون دليلًا على الحكم، وفي كلّ واحدة من هذه الموارد يستخدم الفقيه اصطلاحاً مناسباً لذلك المورد ويستخدمه في إصدار الفتوى، والتعابير المختلفة الواردة في هذا الشأن كالتالي:

أ) إصطلاحات الفقهاء في بيان الفتوى‌

كلّما ورد التعبير بعبارة «لا يبعد»، «لا يخلو من قوّة»، «على الأقوى»، «الأحوط الأقوى»، «الأقرب»، «الأصح»، «ظاهراً» و «على الظاهر» و «على الأظهر» (أي الأظهر بلحاظ الأدلّة)، و «على الأشبه» (أي الأكثر انسجاماً مع القواعد الفقهية) فكلّ هذه العبارات الواردة في كلمات الفقهاء تعدّ من الفتوى‌ [1].

وتمتاز الفتوى بأنّ المقلِّد لا يمكنه الرجوع إلى مجتهد آخر في هذه المسألة، لأنّ الرجوع إلى عالم آخر مع فرض أعلمية مرجع تقليده لا يجوز إلّافي صورة أن لايظهر المجتهد الأعلم فتواه في تلك المسألة.

ب) إصطلاحات الفقهاء في موارد الاحتياط

وقد وردت كلمات وعبارات في الكتب الفقهية والرسائل العملية بالنسبة لموارد الاحتياط.

و «الاحتياط» إنّما يكون فيما لو لم يصدر الفقيه فتوى في مسألة معيّنة ويختار طريق الاحتياط فيها له ولمقلِّده.

«الاحتياط» عبارة عن العمل بحيث يحصل الإنسان على اليقين بامتثال التكليف الواقعي. والاحتياط أحياناً يستلزم تكرار العمل، مثل الاحتياط في الإتيان بالصلاة قصراً أو تماماً، وأحياناً أخرى لا يستلزم التكرار، كأن يأتي المصلّي بالأذان والإقامة احتياطاً.

والجدير بالذكر أنّ الاحتياط بالفتوى يختلف عن الفتوى بالاحتياط، لأنّ الفتوى بالاحتياط هي بحدّ ذاتها نوع من الفتوى، ولذلك فالمقلِّد في الفتوى بالاحتياط لا يمكنه الرجوع إلى مجتهد آخر [2]، مثلًا أن نعلم أنّ أحد هذين اللباسين نجس، فهنا يتحرّك الفقيه على أساس وجوب الاحتياط في الشبهات المحصورة بإصدار فتوى بالاحتياط ووجوب اجتناب كلا اللباسين في الصلاة.

و العبارات المستخدمة في مورد الاحتياط على ثلاثة أنحاء: 1. احتياط مستحبّ 2. احتياط واجب 3. احتياط مطلق، بدون ذكر قيد الواجب أو المستحبّ وحينئذٍ فهو يعود عملًا إلى القسمين الأوّلين، لأنّه في الواقع إمّا مستحبّ أو واجب.

والاحتياط المستحبّ: هو ما اقترن بقيد «استحبابيّ» أو «مستحبّ»، أو يقترن بقرينة أخرى تدلّ على الاستحباب، نظير «الأَولى والأحوط كذا» [3] أو يذكر الاحتياط المطلق ولكن قبله أو بعده فتوى على خلافه.

كأن يقول: الاحتياط أن يأتي المصلّي بالتسبيحات الأربع ثلاث مرّات وإن كانت المرّة الواحدة تكفي. أو يذكر هذا الاحتياط بعد ذكر هذه الفتوى.

وهناك تعبيرات أخرى غير ما تقدّم، بعضها يدلّ على «الاحتياط الاستحبابيّ» [4] مثل قوله (يجوز على إشكال) و (يجوز على تأمّل)، ولكنّ هذا اصطلاح غير مسلّم.


[1]. الاصطلاحات الفقهيّة في الرسائل العمليّة، ص 156.

[2]. تعليقة على منهاج الصالحين للشهيد الصدر، ج 1، ص 16.

[3]. تحرير الوسيلة، ج 1، ص 13.

[4]. منهاج الصالحين، لآية اللَّه الخوئي، ج 1، ص 13.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست