responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 414

ج) الولاية، الحكومة، الحسبة

«الولاية» تعني صاحب الاختيار ومن يتمتّع بمسؤولية القيادة، الزعامة، والمرتبة العليا منها ثابتة للنبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله والأئمّة المعصومين عليهم السلام من اللَّه تعالى، ويمكن إثبات مرتبة معينة من مراتب الولاية للفقيه‌ [1]، كما أنّ الأب والجدّ يتمتّعون بمرتبة نازلة منها بالنسبة للأولاد.

أمّا «الحكومة» فهي قسم من أقسام الولاية، وهي عبارة عن استلام زمام السلطة وقيادة المجتمع وإدارة أمور البلد الإسلاميّ ونظم المدن والقرى وحفظ الحدود والثغور والدفاع عن البلد في مقابل الأعداء، بكلمة: هي زعامة الأمّة فيما يتّصل بالنظام السياسي والاقتصادي لذلك المجتمع وما يحقق مصالح أفراده بواسطة مشاركة الناس‌ [2].

«الحسبة» في اللغة بمعنى العدّ والحساب‌ [3] وفي اصطلاح فقهاء أهل السنّة عبارة عن:

«إقامة المعروف والمنع من إشاعة الفساد والرذيلة في المجتمع، ويختلف هذا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهم الفوارق بينهما- كما يرى البعض- أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة شرعية تجب على الجميع، ولكنّ الحسبة وظيفة ترتبط بالجماعة المعيَّنين من قِبل الحكومة والوالي الآمر، والفرق الآخر في إحراز المنكر في النهي عن المنكر وهو شرط لوجوب هذه الوظيفة، يعنى النهي عن المنكر في حين أنّ الواجب في الحسبة هو التصّدي للمنكر والفساد الواقعي، لهذا يجوز للمحتسبين الفحص والتفتيش عن وجود أو عدم المنكر، بل واجب» [4].

وفي اصطلاح فقهاء الشيعة عبارة عن الأمور التي لا يرضى الشارع الإسلاميّ بتركها ويجب إقامتها بأيّ شكل، وبما أنّه لا يوجد مسؤول خاصّ لمتابعة أمور الحسبة فيجب على الحاكم الشرعي أن يتصدّى بنفسه أو من خلال وكلائه لمتابعتها، من قبيل الاهتمام بأمور الغائبين والقاصرين والمحجورين كالأطفال والأيتام وكذلك مواجهة المفاسد الأخلاقية والاجتماعية والنهي عن المنكر، وفي الواقع فإنّ دائرة الحسبة لدى فقهاء الإمامية أوسع من دائرتها لدى فقهاء أهل السنّة [5].

الفصل الثالث: إصطلاحات الفقهاء في بيان الأحكام‌

ليس من الضروريّ أن يكون للفقيه فتوىً أو حكمٌ في جميع المسائل الشرعية، لأنّه في الوقت الذي يملك ملكة الاجتهاد فإنّه ربّما لا يريد إصدار فتوى في بعض الموارد، ولذلك يتحرّك نحو الأخذ بالاحتياط.

وهناك تعبيرات واصطلاحات مختلفة ومتنوّعة لبيان الفتوى، وكذلك في مورد الاحتياط في كلمات الفقهاء.

واختيار الفقيه لكلّ واحدة من هذه المفردات والتعبيرات تابع لاختلاف الأدلّة وكيفية استنباط الفقيه للحكم الشرعيّ على ضوئها، فأحياناً تكون دلالة الدليل على الحكم الشرعيّ صريحة وقاطعة، وأحياناً أخرى لا تكون الدلالة صريحة وإن كان هناك ظهور قويّ في الدليل، وأحياناً لا تكون لدليل الحكم تلك‌


[1]. انظر: كتاب أنوار الفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 445- 600.

[2]. أنوارالفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 447.

[3]. لسان العرب، مادّة «حسب»؛ صحاح اللغة، مادّة «حسب».

[4]. الأحكام السلطانية للماوردي، ص 240؛ الأحكام السلطانية لأبويعلى، ص 284.

[5]. المكاسب للشيخ الأنصاري، ص 154؛ التنقيح، ج 1، ص 423.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست