responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 409

الجواز يقع في عرض الأقسام الأربعة الأخرى من الأحكام التكليفية، (الحرمة، الكراهة، الوجوب، الاستحباب).

3. اقتضائيّة وغير اقتضائيّة: فالأولى هي ما إذا كان الفعل فارغاً من الملاك ولا يوجد باعث على الفعل أو الترك، مثل بعض التصرّفات والأعمال غير الضروريّة للشخص في أمواله. والثانية، فيما إذا كان العمل يملك الملاك للإباحة وحريّة الإتيان به أو تركه، أي أنّ هذا التيسير على المكلّفين من حيث حريّة الاختيار يتضمّن مصلحة للمكلّفين مثل حرية الإنسان في الاستفادة من طاقاته وقدراته! [1]

ب) 2. أقسام واصطلاحات الحكم الوضعيّ:

الحكم الوضعيّ:

وكما تقدّم أنّ الحكم الوضعيّ هو نوع من القانون الشرعي ولكنّه مستقلّ عن الأحكام التكليفية الخمسة.

وهناك علاقة وثيقة بين الأحكام التكليفية والوضعية، وهذه العلاقة تتّحقق من جهتين وعلى نحوين:

1. أحياناً يكون الحكم الوضعيّ موضوعاً للحكم التكليفي مثل «الزوجية» التي تقع موضوعاً لوجوب النفقة، وأحكاماً أخرى كثيرة، وهكذا «الملكية».

2. وأحياناً يكون الحكم الوضعيّ مقتبساً من الحكم التكليفي، من قبيل انتزاع «الجزئيّة» من وجوب قراءة السورة في الصلاة [2].

أمّا النوع الأوّل من الحكم الوضعيّ فقد تمّ وضعه بشكل مستقلّ من قِبل الشارع، ولكنّ النوع الثاني لا يملك جعلًا مستقلّاً من الشارع، بل ينتزع من الحكم التكليفيّ في مرتبة سابقة [3].

وفي تقسيم آخر فإنّ الحكم الوضعيّ على نحوين:

1. الحكم الوضعيّ الإمضائيّ: وهو الحكم الذي كان موجوداً بين الناس قبل الشريعة الإسلامية، وبما أنّه حكم معقول وقامت عليه سيرة العقلاء في العمل به، فإنّ الشرع أيضاً تحرّك من موقع تأييده وإمضائه، مثل «الملكيّة» و «الزوجيّة».

2. الحكم الوضعيّ التأسيسيّ: وهو عبارة عن الحكم الذي صدر من الشارع المقدّس من موقع التأسيس ولم يكن متداولًا قبل ذلك، مثل «ولاية الفقيه».

وقد ورد تقسيم الحكم إلى تكليفيّ ووضعيّ في أصول أهل السنّة أيضاً:

يقول الشاطبي: «الأحكام الشرعية قسمان: أحدهما يرجع إلى خطاب التكاليف، وهو ينحصر في خمسة [4] والآخر يرجع إلى خطاب الوضع وهو ينحصرفي الأسباب، والشروط، والموانع، والصحّة والبطلان والعزائم والرخص» [5].

أمّا اصطلاحات هذا القسم فهي كالتالي:

1. الجزء، الشرط، المانع، والقاطع‌

إذا تعلّق الحكم الشرعيّ بموضوع مركّب (الموضوع الذي يتشكّل من أجزاء مختلفة) ففي هذا المورد يطلق على كلّ قسم من أقسام هذا المركّب «جزء»، وكما أنّ الحكم الشرعيّ يتعلق بجميع المركّب، فإنّه يتعلق‌


[1]. دروس في علم الاصول، (الحلقة الثانية)، ص 16.

[2]. دروس في علم الأصول، ص 21 و 22؛ الأصول العامة، ص 51.

[3]. دروس في علم الأصول (الحلقة الثالثة)، ص 21 و 22.

[4]. الموافقات، ج 1، ص 109.

[5]. المصدر السابق، ص 187.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست