responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 345

الأدبية بروايات متعدّدة وردت في كتب أهل السنّة [1] وكتب الحديث لدى الشيعة [2].

3. إبهام اللفظ وقابليّته للتطبيق على عدّة مصاديق‌

مثل:

1. كلمة «يد» التي تقبل الصدق على أربعة أصابع، والكفّ، وجميع اليد، ومن هنا فإنّ الفقهاء اختلفوا في المراد من الآية الشريفة: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...» [3]. فذهب بعض كفقهاء الإمامية وبقرينة قوله تعالى: «أَنَّ الْمَسَاجِدَ للَّهِ» [4] وأنّ المراد من اليد هنا الأصابع الأربعة فقط بقرينة أنّ الكفّ تعتبر من مواضع السجود السبعة المذكورة في الآية الثانية التي ينبغي بقاؤها ولا يشملها حدّ السرقة، وذهب بعض آخر كجمهور أهل السنّة إلى الفتوى بقطع الكفّ إلى الرسغ‌ [5]، بينما أفتى الخوارج بقطع جميع اليد من الكتف‌ [6].

2. كلمة «فَي‌ء» في‌الآيات 6 إلى 10 من سورة الحشر:

«وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‌ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى‌ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَدِيرٌ* مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى‌ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى‌ وَالْيَتَامَى‌ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىْ لَايَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...».

فطبقاً لهذه الآية الشريفة فإنّ «الفَي‌ء» يكون تحت اختيار النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله نفسه يصرفه فيما يراه صلاحاً للإسلام والمسلمين، خلافاً ل «الغنيمة» التي يجب تقسيمها بين المجاهدين.

إنّ إجمال مفهوم كلمة «في‌ء» ومصاديقها، والتردّد والاختلاف في هذا الموضوع، أوجب اختلاف فتاوى الفقهاء في حكم مصاديق الفي‌ء.

وقد ورد في تعريف كلمة «في‌ء» ومعناها احتمالات:

أ) ذهب جمع من فقهاء الإماميّة إلى أنّ الفي‌ء مع الأخذ بنظر الاعتبار قيد «فما أوجفتم عليه ...» يشمل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للكفّار وأراضيهم التي استولى عليها المسلمون بدون قتال.

ب) وذهبت طائفة أخرى من فقهاء الإمامية مع الأخذ بنظر الاعتبار شأن نزول هذه الآية التي تخصّ أراضي قبيلة «بنى النضير» إلى‌ أنّ «الفي‌ء» يختصّ بالأراضي والأموال غير المنقولة التي استولى عليها المسلمون بدون قتال، وذهب بعض الفقهاء إلى احتمالات أخرى في دائرة مفهوم هذه المفردة [7] وبالتالي أصدروا فتاواهم الفقهية على هذا الأساس.

4. التردّد بين المعنى اللغوي والشرعي‌

المنشأ الثالث لجذور وأسباب الاختلاف في فهم معنى النصوص الشريفة، هو التردّد والاختلاف في إرادة المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي من كلمة معيّنة، مثل:

الترديد في كلمة «نكاح» بين الزواج الشرعي وغير الشرعي:

فقد ورد في القرآن الكريم في الآية 22 من سورة


[1]. المصدر السابق.

[2]. وسائل‌الشيعة، ج 14، ص 354، ح 2 و 7، باب 20 أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[3]. سورة المائدة، الآية 38.

[4]. سورة الجنّ، الآية 18.

[5]. تفسير آيات الأحكام من القرآن للصابوني، ج 1، ص 555؛ الفقه‌على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 159.

[6]. تفسير آيات الأحكام للصابوني، ج 1، ص 555.

[7]. مرآة العقول، ج 7، ص 97؛ مهذّب الأحكام، ج 11، ص 489 و 490.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست