responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 281

الأوّل: الاجتهاد المطلق والمتجزّى‌ء

ألف)

الاجتهاد المطلق‌

هو أن يملك الإنسان القدرة والملكة التي يمكنه بواسطتها استنباط واستخراج الأحكام الفعلية (تكاليفه وتكاليف مقلِّده العملية) من الأمارات المعتبرة أوالأصول العملية المعتبرة، ويمكنه استخراج جميع الأحكام النظرية والعملية من منابعها.

وبعبارة أخرى، أن تكون لديه القدرة على الاجتهاد في جميع أبواب الفقه من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، ويمكنه استنباط واستخراج حكم أيّ مسألة من هذه المسائل، وتسمّى مثل هذه القدرة والملكة

ب «الاجتهاد المطلق»

ويسمّى من يملك هذه الملكة

ب «المجتهد المطلق».

ب)

الاجتهاد المتجزّى‌ء

: عبارة عن امتلاك الإنسان القدرة والملكة على استنباط بعض الأحكام الشرعية من منابعها (مثلًا يجتهد في باب الطهارة أو في جميع العبادات) ولكنّه لا يملك مثل هذه القدرة في سائر أبواب الفقه، ومثل هذا الفقيه يطلق عليه‌

ب «المجتهد المتجزّى‌ء» [1].

الثاني: الاجتهاد العامّ والخاصّ‌

ألف)

الاجتهاد الخاصّ‌

، ويعني إعمال الفقيه لرأيه ونظره في موارد فقدان النصّ، فلو أنّ الفقيه وجد الحكم الشرعيّ بطريقة الاستنباط من الدليل القرآنيّ أو من السنّة الشريفة، فإنّه يعمل به، وإلّا فيأخذ برأيه الشخصيّ ويحقّق في المصالح والمفاسد والمرجّحات فيها ويفتي على هذا الأساس. وهذا النوع من الاجتهاد مرفوض لدى علماء الإمامية، والقائلون به هم علماء أهل السنّة فقط [2].

ب)

الاجتهاد العام‌

، وهو المعنى المعروف الذي ذكر آنفاً، أي القدرة على الاستنباط في جميع الأحكام الفقهية واستخراجها من أدلّتها التفصيلية [3].

4. المراد من الاجتهاد في عنوان البحث‌

والمراد من الاجتهاد مورد البحث تبيين العلوم التي تعتبر مقدّمة للإجتهاد، هو الإجتهاد المطلق بالمفهوم العام لا الاجتهاد المتجزّى‌ء ولا الاجتهاد الخاصّ بمعنى الإستفادة من الرأي والقياس والاستحسان وما إلى ذلك في موارد فقدان النصّ.

5. لزوم تعلّم بعض العلوم كمقدّمة للاجتهاد

إنّ تعلّم أيّ فرع من الفروع العلمية كالطبّ، والرياضيات، والكيمياء وغيرها، بحيث يملك الإنسان درجة التخصّص في ذلك العلم، بحاجة إلى سلسلة من العلوم المقدّماتية والتي لا يصل طالب العلم إلى مرتبة التخصّص بدونها، مثلًا إذا أراد الشخص الاستمرار في دراسته الجامعية والحصول على مراتب عليا في التحصيل العلميّ في الطبّ والرياضيّات أو غيرها، فلا بدّ أن يكون له إلمام بمقدّمات هذه العلوم في مرحلة سابقة.

والاجتهاد المطلق بالمفهوم العام أيضاً غير مستثنى من هذه القاعدة، أي أنّ الاجتهاد بدوره يمثّل مرحلة تخصّصية وخبرويّة، والمجتهد بوصوله إلى هذه‌


[1]. شرح كفاية الأصول، ج 5، ص 361 و 362؛ إرشاد الفحول، ص 424؛ المستصفى، ج 2، ص 305؛ الإحكام في أصول الأحكام، ج 4، ص 397 و 398؛ قوانين الأصول، ج 2، ص 342؛ مبادئ‌الوصول إلى علم الأصول، ص 243؛ مصباح الأصول، ج 3، ص 441.

[2]. ورد حول هذا النوع من الاجتهاد في بحث «منابع الاستنباط في نظر فقهاء الإسلام» وبحث «منابع مورد الاختلاف في الاستنباط».

[3]. دروس في علم الأصول، الحلقة الاولى‌، ص 54- 58.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست