responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 28

هل أنّ تشخيص الموضوعات بعهدة الفقيه؟

المعروف أنّ تشخيص الموضوعات الفقهية ليست بعهدة الفقيه، ومن الطبيعي أن لا يقال له «فقه» في حين أنّ هذا الكلام يختصّ ببعض موضوعات الأحكام، بينما يخضع قسم مهمّ آخر من الموضوعات في تشخيص جزئياتها بعهدة الفقيه، ولهذا السبب نرى الكثير من هذه الموضوعات طرحت في الكتب الفقهية على أساس أنّها من المسائل الفقهية.

وتوضيح ذلك: أنّه لا شكّ في أنّ تشخيص الموضوعات بشكل عام وبيان الخصوصيات والأجزاء والشروط والموانع كلّها بعهدة الفقيه، أي أنّه ينبغي على الفقيه أن يبيّن أنّ هذا الحكم المستوحى من الأدلّة على أيّ موضع يرد، وإذا كان الموضوع عبارة عن عنوان مركّب كالصلاة، فعلى الفقيه بيان الأجزاء والشرائط والموانع في هذه المسألة. إذن يجب على الفقيه أن يشخّص مثلًا أنّ حكم وجوب التيمّم في صورة عدم وجود الماء هل أنّه ورد على عنوان «الصعيد» أو على عنوان «التراب»؟ أو حكم وجوب الخمس في آية الخمس هل أنّ موضوعه مطلق عنوان «الغنيمة» أم يختصّ بالغنائم الحربية فقط؟ أو فيما يتعلّق بموضوع وجوب الصلاة الذي يعتبر عمل مركّب من أجزاء وشرائط خاصّة مع فقدان الموانع، فما هي هذه الأجزاء والشرائط والموانع في الصلاة؟

ولا فرق في هذه الجهة بين موضوعات من قبيل «صعيد» و «غنيمة» الموجودة في العرف العام، وبين الموضوعات المخترعة من قِبل الشارع نظير «صلاة» و «صيام» و «حج»؛ فإنّ استنباط هذه الموضوعات من مطاوي الأدلّة الشرعية من شأن الفقيه فحسب.

ولكن عندما نصل إلى مصاديق هذه الموضوعات وندخل في دائرة البحث التطبيقي، من قبيل أنّه هل يطلق على غير التراب عنوان «صعيد» أم لا؟ أو هل يصدق على أرباح المكاسب عنوان «غنيمة» أم لا، أو بالنسبة للاستقبال المقارن للانحراف عشر درجات هل يصدق عليه «استقبال القبلة» أم لا؟ أو الضحك بدون صوت والذي يثير في الإنسان الحركة، فهل هو من مصاديق «القهقهة» التي هي من مبطلات الصلاة أم لا؟

وهكذا نلاحظ أنّ الموارد على ثلاثة أنحاء:

1. الموضوعات التي يحتاج تطبيقها وتشخيص مصاديقها لنحو من أنحاء التخصّص، وينبغي على المتخصّصين بيان هذا الموضوع، مثلًا، يقول الفقيه: لا يجب الصوم على المريض الذي يضرّه الصيام. فهنا نجد أحياناً أنّ الشخص المريض يمكنه تشخيص الضرر بنفسه ويدرك أنّ الصيام مضرّ بحاله، وأحياناً أخرى يستعين بالطبيب في ذلك. أو مثلًا هل يعتبر الموت بالسكتة الدماغية مصداقاً للموت الحيواني بحيث تبقى الحياة النباتية في بدن الإنسان أم لا؟ أو هل الميّت بالسكتة الدماغية بشكل خاصّ قابل للعودة للحياة أم لا؟ كلّ هذه الموارد هي من شأن الطبيب المتخصّص.

2. الموضوعات التي ينبغي الرجوع فيها للعرف لتطبيق مصداقها، ولكنّ تشخيص ما يقوله العرف في هذه المسألة وما هي المرتكزات لدى العرف بالنسبة لتفاصيل هذه المواضيع، لا يدركه سوى الفقيه، وفي مثل هذه الموارد فإنّ الفقيه يعمل عمل المتخصّص في ذلك، لأنّه منشغل دائماً بالمسائل الفقهية وموضوعاتها وما يشخّصه العرف في هذا المورد وما هي مرتكزاته، لأنّ الفقيه يتمتع بالقدرة الفائقة على تحديد تفاصيل المورد

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست