responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 258

المصداق له يختلف ويتغيّر باختلاف الزمان والمكان، لأنّه من الممكن أن يطلق على شخص يملك وارداً محدوداً أنّه فقير بالنسبة لمنطقة خاصّة، ولكنّه بالنسبة لمنطقة أخرى مع أنّه يملك وارداً أكبر إلّاأنّه يقال عنه:

إنّه يعيش تحت خطّ الفقر.

3. إنّ حرمة الربا تتعلّق بالمكيل والموزون، وهذان العنوانان أيضاً يختلفان باختلاف الزمان والمكان، مثلًا ربّما يكون الرزّ في ظروف معيّنة مكيلًا، وفي ظروف أخرى موزوناً، وهكذا بالنسبة للمبيع المعدود الذي لا تشمله حرمة الربا، فيمكن أن يكون موزوناً في زمان أو مكان آخر.

4. حكم الضمان في المثليّ والقيميّ‌

«المثليّ» يطلق على من كان له ما يماثله بكثرة، كالحبوبات، و «القيميّ» يطلق على الشي‌ء الذي ليس له مثل ذلك‌ [1]، من قبيل الملابس، فيمكن أن يكون الشي‌ء قيميّاً كاللباس، ولكنّه مع تطوّر الصناعة والتكنولوجيا يكون مثليّاً في زمان آخر.

ب) تبديل الموضوع بحدوث التغيير الباطني‌

من قبيل ما يذكر في أحكام المطهّرات بعنوان الاستحالة، والانتقال والانقلاب، ومن هذا القسم، المراد من الاستحالة هنا استحالة الموضوع السابق وتبدّله عرفاً إلى موضوع آخر، والدليل على مطهّرية الاستحالة هو أنّ الاستحالة تعني وجود موضوع جديد غير الموضوع السابق المحكوم بالنجاسة [2].

ج) اتّساع وتعميم المصداق‌

طبقاً للمصادر الروائية، فإنّ الاحتكار ينحصر بعدّة أنواع من الموادّ الغذائية، ولكنّ بعض الفقهاء لا يرون موارد الاحتكار مختصّة ومنحصرة بها، لأنّ الملاك والمعيار لتشريع حرمة الاحتكار هو إنقاذ الناس من الأزمات الإقتصادية عند حالات العسر والحرج، فالموضوع الواقعي لحرمة الاحتكار هو ندرة المواد وندرة البضاعة والشحّة الاقتصادية التي تسبّب العسر والحرج للناس، وبالتالي فهناك مصاديق جديدة «ظهرت مع مرور الزمان وتغيّر المكان» مضافاً لما ورد في الروايات‌ [3].

د) تضييق وتخصيص المصاديق‌

إنّ الأرض التي يعمل الإنسان على إحيائها تكون ملكاً له طبقاً لإطلاق الروايات الواردة في هذا الشأن، من قبيل‌

«مَن أحيا أرضاً مَواتاً فهي له» [4]

ولكن بمرور الزمان وتطوّر الأدوات والوسائل الزراعية أدّى إلى اكتشاف دقيق للموضوع، وبالتالي تسبّب في تضييق وتخصيص مصاديق موضوع الإحياء بموارد خاصّة لا تفضي إلى السيطرة الاقتصادية من قِبل فئة أو طبقة معيّنة، ويفوّض أمر تعيين حدود هذه المصاديق للحاكم الشرعيّ، لأنّ الموضوع الدقيق له هو الإحياء الذي لا يوجب ضرراً على الآخرين، وهذا الموضوع وإن كان من جهة يعدّ من العناوين الثانوية، ولكن من جهة أخرى يندرج في دائرة تأثير الزمان والمكان في الموضوعات.


[1]. هناك خلاف في تعريف المثلي والقيمي (كتاب المكاسب، ج 1، ص 402؛ الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 34، ص 133 و 138)، ولكن ما ذكرناه أعلاه تعريف أوضح.

[2]. التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 168.

[3]. مفتاح الكرامة، ص 107؛ مصباح الفقاهة، ج 5، ص 497.

[4]. تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ج 7، ص 152؛ المعجم الأوسطللطبراني، ج 4، ص 247.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست