responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 167

ويقول في مكان آخر:

«من قال عليّ ما لم أقُل فليتبوّأ مقعَدَه من النّار» [1]

ونقرأ في تاريخ الروايات وجود أشخاص كالمغيرة بن سعيد وأبي‌الخطّاب‌ [2] وغيرهما من الذين قاموا بجعل الأحاديث وإشاعة التحريف بين الناس، وقد ورد ذمّهم والبراءة منهم في روايات أهل‌البيت عليهم السلام‌ [3].

8. وجود الأحكام السلطانية المؤقّتة. كما هو الوارد من أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام أوجب الزكاة على الخيل، ولكن بعد ذلك العصر فإنّ هذا الحكم الحكومي قد ألغي وانتهى‌ مفعوله.

كيفية استنباط الأحكام من فعل المعصوم عليه السلام:

نظراً لأنّ الألفاظ تدلّ على المعاني بشكل أوضح وأجلى من الأفعال وتوصل المقصود إلى المخاطب بشكل أوسع، لذلك صدر الأمر والنهي بشكل لفظيّ وهو ظاهر في الوجوب والحرمة، وهذا الظهور حجّة كما تقدّم، ولكن هل أنّ فعل المعصوم يدلّ على الوجوب كما هو الحال في أمره ونهيه؟ وهل أنّ ترك العمل من قِبل المعصوم يدلّ على حرمته؟ فتأمل فيه.

من المعلوم أنّ فعل المعصوم عليه السلام لا يدلّ على أكثر من الجواز (عدم حرمة الفعل) فعندما يقوم المعصوم عليه السلام بعمل معيّن فإنّ ذلك يدلّ على أنّ هذا العمل ليس بحرام ولكن لا يمكن استفادة الوجوب منه، كما أنّ ترك عمل معيّن لا يدلّ سوى على عدم وجوبه لا على حرمته‌ [4]، إلّا أن تقوم قرينة على أنّ هذا الفعل يدلّ على الوجوب من قبيل أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام يقوم بعمل معيّن بقصد تعليم حكمه الشرعيّ للناس، أو أن يكون فعل أو ترك المعصوم عليه السلام لعمل معيّن بشكل مستمرّ، حيث ذهب البعض إلى أنّ ذلك يدلّ على الوجوب أو الحرمة.

قد يقال إنّ فعله صلى الله عليه و آله يدلّ على الوجوب، لأنّ القرآن الكريم أوجب التأسّي بالنبيّ صلى الله عليه و آله في أفعاله، وإن كان ذلك الفعل غير واجب على النّبي نفسه‌ «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ» [5].

وفي مقام الجواب نقول: إنّ تعريف «التأسّي» عبارة عن:

«أن تفعل مثل فعله صلى الله عليه و آله على وجهه من أجل فعله صلى الله عليه و آله» [6]

فإن التأسّي بالنبيّ إنّما يكون واجباً إذا كان الفعل واجباً، فنحن أيضاً نقصد الوجوب من ذلك، وإن كان مستحبّاً أو مباحاً فنحن أيضاً في مقام العمل نلتزم بالاستحباب أو الإباحة في ذلك العمل، لا أنّ كلّ عمل يقوم به النبيّ يكون واجباً علينا وإن لم يكن واجباً عليه.

كيفية حجيّة تقرير المعصوم عليه السلام:

التقرير عبارة عن سكوت المعصوم في مقابل عمل يرتكب أمامه (أو في غيابه ولكن مع علمه به)

والدليل على اعتبار التقرير وحجّيته هو أنّه لو كان ذلك القول أو العمل حراماً ومنكراً، فيجب على المعصوم أن يتحرّك من موقع الاعتراض عليه ومخالفته لأنّ النهي عن المنكر واجب.

ويقول البعض: إنّ تقرير المعصوم غير حجّة، لأنّ‌


[1]. كنز العمّال، ج 10، ص 295، ح 29489.

[2]. رجال الكشّي، ص 146.

[3]. تعارض الأدلّة الشرعيّة، ص 28- 42.

[4]. اصول الفقه، ج 2، ص 63.

[5]. سورة الأحزاب، الآية 21.

[6]. شرح المعالم، ج 2، ص 390.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست