responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 134

مِن عليٍّ» [1].

ويستفاد من طائفة أخرى من الصحابة أنّهم كانوا فقهاء أيضاً وكانوا مراجع المسلمين في الفقه، ومن بين هؤلاء نشير إلى‌: عائشة، عمر، ابن عبّاس، ابن مسعود وزيد بن ثابت‌ [2].

روّاد من التابعين:

ومن بين التابعين- وهم الذين لم يدركوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؛ ولكنّهم اقتبسوا علومهم من صحابة الرسول- هناك جماعة اشتهروا بالفتوى أيضاً.

ويذكر ابن حزم الأندلسي‌ في كتابه‌ «الإحكام» وابن واضح‌ (/ اليعقوبي، م 284) في‌ «تاريخه» أسماء الأشخاص الذين جاءوا بعد الصحابة وأخذ الناس عنهم الفتوى، وبالطبع فإنّ ابن حزم يذكر هؤلاء على أساس المدن التي كانوا يقطنونها، من قبيل أصحاب الفتوى في مكّة، المدينة، البصرة، الكوفة، الشام وغيرها، لكن ابن واضح يذكر هؤلاء حسب أيّام خلافة الخلفاء، من قبيل فقهاء أيّام خلافة عثمان، وفقهاء أيّام خلافة معاوية إلى فقهاء أيّام خلافة محمّد الأمين من خلفاء بني العبّاس‌ [3].

ومن أشهر هؤلاء: سعيد بن المسيّب (م 94)؛ وهو من فقهاء رموز مدرسة الحديث ويقول عنه «ابن حَجَر» (م 852): «ما رأيت أحدّ قطّ أعلم بالحلال والحرام منه (وهو من أهل المدينة ومن أكابر التابعين وليس فيهم أعلم منه)» [4].

وطبقاً لنقل «اليعقوبي» فقد كان سعيد بن المسيّب‌من فقهاء عصر عبدالملك بن مروان والوليد بن عبدالملك‌ [5].

والآخر: سعيد بن جبير (م 95) وهو من تابعي الكوفة وقد شهد له جماعة بالفقه والعلم. وعندما كان أهل الكوفة يسألون ابن عبّاس عن مسائلهم الدينية كان يقول لهم: «أليس سعيد بن جبير بينكم؟» [6]. ويعتقد المؤرّخ المعروف «اليعقوبي» أنّه من الفقهاء الذين كانوا يفتون الناس في عصر الوليد بن عبدالملك‌ [7].

ويقول عنه ابن حجر: «لقد كان فقيهاً معتمداً» [8] ولكنّه استشهد أخيراً بسبب حبّه لعليّ وأولاده عليهم السلام على يد الحجّاج بن يوسف الثقفي‌ [9].

ومن الفقهاء التابعين: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي (م 96). وكان له مذهب خاصّ في الفقه. وقد أسس مدرسة الرأي والقياس، وهو استاذ حمّاد بن أبي سليمان (م 120)، وبدوره فإنّ حمّاد استاذ أبي‌حنيفة (م 150) مؤسّس المذهب الحنفي‌ [10].

ويعتقد النخعي هذا بأنّ الأحكام الشرعية لها علّة وحكمة، ويجب على‌ الفقيه فهم هذه الحكمة ليقرّر الأحكام الشرعية حول هذه العلل، خلافاً لمذهب داود الظاهري (م 270) وسعيد بن المسيّب، حيث كانا يعتقدان بوجوب العمل فقط بظاهر الكتاب والسنّة ولا ينبغي التوجّه نحو علل الأحكام والعمل بالقياس، وبعد


[1]. الاستيعاب، ج 3، ص 207.

[2]. انظر: موسوعة الفقه الإسلامي (موسوعه جمال عبدالناصر)، ج 1، ص 25؛ الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، ج 1، ص 25؛ تاريخ التشريع الإسلامي، ص 82- 84.

[3]. انظر: الإحكام في أصول الأحكام، ج 5؛ تاريخ اليعقوبي، ج 2.

[4]. تهذيب التهذيب، ج 4، ص 76.

[5]. تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 282 و 292.

[6]. تهذيب التّهذيب، ج 4، ص 11.

[7]. تاريخ اليعقوبى، ج 2، ص 292.

[8]. تهذيب التّهذيب، ج 1، ص 349.

[9]. انظر: بحار الأنوار، ج 46، ص 136؛ أعيان الشّيعة، ج 7، ص 236.

[10]. انظر: الأعلام للزركلي، ج 1، ص 80؛ تاريخ الفقه الإسلامي، ص 78؛ الفقه الإسلامى وأدلّته، ج 1، ص 42.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست