responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 42

تحديد حجّية الظواهر عند بعض‌

قد ظهر ممّا مرّ أنّ أصل حجّية الظواهر ممّا لا يمكن النقاش فيه، نعم قيّد بعضهم حجّيتها عموماً أو في خصوص ظواهر الكتاب بقيود.

القول الأوّل: تقييد حجّية الظواهر بحصول الظنّ الشخصي بالوفاق أو بعدم حصول الظنّ بالخلاف‌ [1].

ويردّه: إطلاق بناء العقلاء الدالّ على الأخذ بالظواهر واتّباعها إلى أن يعلم بالخلاف، ويؤيّد هذا الإطلاق عدم صحّة الاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها الظنّ بالوفاق ولا بوجود الظنّ بالخلاف، وأنّ العقلاء يحتجّون على مخالفيهم بهذه الظواهر.

القول الثاني: الإقتصار في حجّيتها على خصوص من قصد إفهامه، مستدلّاً بأنّ دليل حجّية الظواهر إنّما هو عدم تحقّق نقض الغرض وهو خاصّ بالمقصودين بالإفهام فقط؛ لأنّه يكفي نصب القرائن الحالية أو المقالية لمن قصد إفهامه فحسب، وإختفاؤها لمن لم يقصد إفهامه لا يوجب نقض غرض المتكلّم، وبعده لا يبقى دليل لحجّية ظاهر كلامه بالنسبة إلى غيرهم‌ [2].

ويناقش فيه: بعدم انحصار دليل حجّية الظواهر في لزوم نقض الغرض، بل العمدة فيها إنّما هو بناء العقلاء، ولا فرق عندهم بين الصورتين فإنّ القضاة يستندون إلى المكاتبات السرّية الّتي يكون غير المخاطب فيها مقصوداً بالإخفاء فضلًا عن عدم كونه مقصوداً بالإفهام ويعتمدون على مثل سجلّات الأوقاف والوصايا مع أنّ المخاطب فيها شخص المتولّي أو الوصيّ، هذا أوّلًا.

وثانياً: سلّمنا اختصاص حجّية الظواهر بمن قصد إفهامه إلّاأنّه لا تترتّب عليه ثمرة بالنسبة إلى خطابات القرآن؛ لأنّه لا إشكال في أنّ المقصود بالإفهام من‌


[1]. انظر: فرائد الاصول، ج 1، ص 170

[2]. قوانين الاصول، ج 1، ص 398- 403

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست