responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 361

إلى العالم الديني مع أنّ غيره أيضاً من أهل العلم.

والانصراف ينقسم إلى قسمين: بدوي يزول بالتأمّل، وثابت مستمرّ، والذي يعدّ من مقدّمات الحكمة هو عدم الانصراف بالمعنى الثاني، أي عدم الانصراف الثابت، لكنّ الحقّ أنّ هذه المقدّمة ترجع حقيقة إلى المقدّمة الثانية، وهي انتفاء ما يوجب التعيين؛ حيث إنّ الانصراف يكون ممّا يوجب تعيين المعنى.

وأمّا الرابعة: وهي انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب، فلأنّه إذا كان المتيقّن تمام مراد المولى وهو لم يذكر القيد اعتماداً على ذلك المتيقّن لم يخلّ بغرضه.

ولكن الظاهر عدم اعتبار هذه المقدّمة لوجهين:

الأوّل: استلزامها عدم إمكان التمسّك بكثير من الإطلاقات الواردة في الكتاب والسنّة؛ لوجود القدر المتيقّن في جميعها، مع أنّ السيرة العمليّة للفقهاء والمتشرّعين قامت على خلافه، فإنّهم لا يعتنون بشأن نزول الآيات ومورد السؤال في الروايات إذا كان الجواب مطلقاً.

الثاني: أنّ وجود القدر المتيقّن ليس من قبيل القيود الاحترازية الّتي يأخذها المتكلّم في كلامه ويكون لها لسان إثبات لنفسها ولسان نفي الحكم عن غيرها، بل غاية ما يستفاد من وجوده ثبوت الحكم بالنسبة إلى نفسه، وأمّا عدم ثبوته بالنسبة إلى غيره فهو ساكت عنه وغير مفيد له، وحينئذٍ لا مانع من التمسّك بالإطلاق وإسراء الحكم إلى ذلك الغير، وإلّا يلزم إهمال المولى بالنسبة إلى غير القدر المتيقّن وسكوته عن بيان حكمه، مع أنّ المفروض أنّه في مقام بيان تمام المراد.

تنبيه:

إذا شكّ في أنّ المولى هل هو في مقام البيان أو لا، فمقتضى الأصل والقاعدة الأوّلية- كما عرفت- كونه في مقام البيان ويؤيّده السيرة المستمرّة للفقهاء والمجتهدين في التمسّك بالإطلاقات والعمومات مطلقاً إلّافيما إذا احرز كونه في‌

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست