responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 321

واستدلّ لوضع هذه الألفاظ للخاصّ بوجوه:

منها: أنّ إرادة الخصوص ولو في ضمن العموم معلومة بخلاف العموم؛ لاحتمال أن يكون المراد به الخصوص فقط، وجعل اللفظ حقيقة في المعنى المتيقّن أولى من جعله حقيقة في المعنى المحتمل‌ [1].

وفيه: كون إرادة الخصوص متيقّناً لا يوجب اختصاص الوضع به، بل لابدّ في وضع اللفظ من ملاحظة وجود الحاجة.

ومنها: إنّه قد اشتهر التخصيص وشاع حتّى قيل «ما من عامّ إلّاوقد خصّ» إلحاقاً للقليل بالعدم مبالغة، والظاهر يقتضي كون اللفظ حقيقة في الأشهر الأغلب تقليلًا للمجاز [2].

ويرد عليه: أنّه يتوقّف على إيجاب التخصيص التجوّز وكون العامّ مجازاً في الباقي وسيأتي خلافه، مضافاً إلى أنّه لو سلّمنا كونه مجازاً فلا محذور في كثره المجاز إذا كان بالقرينة وكان تخصيص العامّ مورداً للحاجة.

وكيف كان قد وقع النزاع في دلالة عدّة من الألفاظ على العموم وأهمّها أربعة:

الأوّل: النكرة في سياق النفي أو النهي‌

كقول المولى «لا تعتق رقبة» وكقولك «ما جاءني أحد»، والمشهور دلالتها على العموم‌ [3]، واستدلّ له بأنّ مدلول النكرة هو طبيعة الأفراد، ولا تنعدم الطبيعة إلّا بانعدام جميع أفرادها [4].

واختار المحقّق الخراساني رحمه الله أنّ دلالتها على العموم موقوفة على إحراز إطلاقها


[1]. الإحكام في اصول الأحكام للآمدي، ج 2، ص 201

[2]. انظر: معالم الدين، ص 103

[3]. المحصول، للفخر الرازي، ج 2، ص 343؛ معارج الاصول، ص 84؛ معالم الدين، ص 102؛ قوانين الاصول، ج 1، ص 223

[4]. درر الفوائد، ج 1، ص 211؛ نهاية الاصول، ص 320

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست