responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 300

المقام الأوّل: تداخل الأسباب‌

والمشهور في المسألة عدم التداخل إلّاما خرج بالدليل واستدلّ له بوجوه:

عمدتها: أنّه لا إشكال في ظهور القضيّة الشرطيّة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، ومقتضى ذلك تعدّد الجزاء بتعدّد الشرط وهو يستلزم اجتماع حكمين متماثلين أو أكثر في مورد واحد وهو محال كاجتماع الضدّين، وحينئذٍ لابدّ من التصرّف في الظهور بأحد الطرق الثلاثة:

إمّا بالالتزام بعدم دلالة الجملة الشرطيّة في حال تعدّد الشرط على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، بل تدلّ على الثبوت عند الثبوت فحسب، فنرفع اليد من تأثير الشرط الثاني في حدوث الجزاء، وهذا في الحقيقة تصرّف في أداة الشرط.

أو بالالتزام بتأثير الشرط الأوّل في الوجوب وتأثير الشرط الثاني في تأكّد الوجوب فقط، وهو تصرّف في هيئة الجزاء في الجملة الثانية.

أو بالالتزام بكون متعلّق الحكم في الجزاء حقائق متعدّدة تنطبق على فعل واحد، وهذا تصرّف في مادّة الجزاء.

وهذه الوجوه الثلاثة تصرّفات في الظهور الوضعي، وهاهنا وجه رابع يتصرّف فيه في إطلاق المادّة والفعل وتقييدها بمرّة اخرى؛ كي لا يتعلّق الحكم الثاني بعين ما تعلّق به الأوّل فيلزم اجتماع المثلين، بل تعلّق الحكم الأوّل بمصداق وتعلّق الحكم الثاني بمصداق آخر.

والقائلون بعدم التداخل ذهبوا إلى أنّ الأولى هو الوجه الأخير [1]، واستدلّوا له بأنّ التصرّف في إطلاق المادّة أهون من الثلاثة الاول كلّها، من باب أنّ جميعها تصرّفات في الظهور ومخالفة لظاهر الكلام بخلاف التصرّف في إطلاق المادّة، فإنّه ليس مخالفة لظهور الإطلاق؛ حيث إنّ الإطلاق إنّما ينعقد بمقدّمات الحكمة الّتي منها عدم البيان، ولا إشكال في أنّ ظهور الجملة الشرطيّة في حدوث الجزاء عند


[1]. انظر: كفاية الاصول، ص 204

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست