responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 296

واحد وامرأتين أو شهادة أربع نسوة» [1].

وأورد عليه المحقّق الخراساني رحمه الله: «بأنّه إن كان بصدد إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض ثبوتاً وعدم انتفاء الحكم بانتفاء الشرط لقيام شرط آخر مكانه فالخصم لا ينكر ذلك وإنّما يدّعي عدم وقوعه إثباتاً، بمعنى دلالة الجملة الشرطيّة في مقام الإثبات على خلافه، وإن كان بصدد بيان أنّ هذا الاحتمال الثبوتي يؤثّر في ظهور الجملة فهو ممنوع جدّاً، لأنّ هذا لا يوجب الظهور ما لم يكن الاحتمال في مقام الإثبات راجحاً» [2].

ويرد عليه أيضاً: أنّ ما استشهد به في المقام خارج عن محلّ النزاع حيث إنّ محلّ البحث هنا مدلول الجملة الشرطيّة لا الشرط الفقهي، اللهمّ أن يقال بإمكان إرجاع الآية إلى قضيّة شرطيّة لغويّة.

أضف إلى ذلك أنّه بناءً على ما اخترناه من التفصيل لا يرد هذا الإشكال حيث إنّ أكثر ما يمكن أن يدّعيه ويثبته إنّما هو عدم دلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم تفصيلًا في بعض الموارد، وهو مقبول عندنا.

ومنها: أنّه لو دلّ الشرط على المفهوم لدلّ بإحدى الدلالات الثلاث، والتالي باطل فالمقدّم مثله‌ [3].

والجواب عنه منع بطلان التالي؛ لأنّ الشرط يدلّ على المفهوم عندنا بالدلالة الالتزاميّة وإنكاره أوّل الكلام.

ومنها: قوله تعالى: «وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً» [4] حيث إنّه لو دلّ الشرط على المفهوم لدلّ قوله تعالى هذا على جواز الإكراه على البغاء إن لم‌


[1]. الذريعة إلى اصول الشريعة، ج 1، ص 406.

[2]. كفاية الاصول، ص 197- 198

[3]. انظر: هداية المسترشدين، ج 2، ص 440

[4]. سورة النور، الآية 33

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست