responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 261

نعم، الظاهر تعدّد الغرض في أمثاله؛ لأنّه لو كان الغرض واحداً وهو ما يقوم بالقدر الجامع كان الأولى أن يتعلّق الخطاب به، فإنّ المتبادر من قولك: «اجعل زيداً أو عمراً صديقاً لنفسك» أنّ الخصوصيّات الفردية لزيد وعمرو تكون دخيلة في الغرض، وإلّا كان الأولى أن تقول: «اجعل إنساناً صديقاً لك»، فظاهر العطف بكلمة «أو» عدم كون التخيير عقلياً إلّاإذا قامت قرينة على الخلاف.

التخيير بين الأقلّ والأكثر

قد فرغنا عن تصوير الواجب التخييري في المتباينين وقد يقال بجواز وقوع التخيير بين الأقلّ والأكثر في لسان الشرع نظير التخيير بين الواحد والثلاث في التسبيحات الأربعة، واورد عليه بعدم إمكانه عقلًا؛ لأنّه مع تحقّق الأقلّ في الخارج وحصول الغرض به، يكون الأمر بالأكثر لغواً لا يمكن صدوره من الحكيم.

والصحيح: التفصيل بين ما إذا كان حصول الأقلّ ضمن الأكثر في دفعة واحدة، كما إذا أمر المولى بإدخال ثلاثة رجال أو خمسة في الدار فأدخل العبد الخمسة دفعةً وبين ما إذا كان حصول الأقلّ ضمن الأكثر تدريجياً كما في التسبيحات الأربعة، فإنّ اللغوية لا تتصوّر في القسم الأوّل؛ لأنّ الغرض فيه لا يحصل بخصوص الأقلّ إذا إختار المكلّف الأكثر، بل يكون المحصّل للغرض حينئذٍ تمام الأكثر.

فالتخيير بين الواحد والثلاث في مثل التسبيحات الأربعة ممّا لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ الأقلّ يتحقّق ضمن الأكثر تدريجاً، فلابدّ أن يقال إنّ الواجب فيها هو الأقلّ، وأمّا الأكثر فيحمل على الاستحباب.

8. العيني والكفائي‌

لا إشكال في وجود الواجب الكفائي في العرف والشرع، ففي لسان الشرع نظير وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجهيز الميّت، وفي العرف نظير ما إذا

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست