responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 229

مضافاً إلى أنّ البعث التشريعي يطلب الانبعاث فوراً عند العقل، كما في البعث التكويني ولا معنى لأن يكون البعث في الحال والانبعاث في المستقبل، فكما أنّ طبيعة الأمر والطلب تقتضي الوجوب، كذلك تقتضي الفورية إلّاأن يثبت خلافه.

ثمّ إنّه مع عدم إمتثال المأمور به من جانب المكلّف فوراً، فبناءً على القول بالفورية هل يجب عليه الإتيان فوراً ففوراً، أو يسقط الحكم بالمرّة، أو تسقط فوريته؟

قد يقال: المسألة مبنية على أنّ مفاد الصيغة على القول بالفور هو وحدة المطلوب أو تعدّده، فإن كان الإتيان بالمأمور به مطلوباً وإتيانه على الفور مطلوباً آخر، فالواجب الإتيان به لو عصى الفورية، وأمّا لو كان المجموع مطلوباً واحداً سقط الوجوب بعد عصيان الفورية [1].

ولكن قد ظهر ممّا مرّ أنّ طبيعة البعث تقتضي الفورية بحيث لا يسقط المطلوب بعصيان الفورية في زمان، إلّاأن يدلّ دليل خاصّ على سقوط الطلب عند عصيانه، ولا ربط لها بمسألة تعدّد المطلوب كما يظهر من أوامر الموالي العرفيّة.

الجهة الخامسة: في تقسيمات الواجب‌

إنّ الطلب الإلزامي والوجوب يتصوّر على أنحاء رئيسيّة من جهة القيود المأخوذة بالنسبة إلى نفس التكليف أو المكلّف أو المكلّف به:

فأمّا من جهة نفس التكليف:

فتارةً يكون مطلقاً أو مشروطاً.

واخرى يكون معلقاً أو منجزاً.

وثالثةً يكون نفسياً أو غيرياً.

وقد يكون أصلياً أو تبعياً.


[1]. انظر: كفاية الاصول، ص 80

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست