responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 206

علائم الوضع، فليست الوحدة جزءاً للموضوع له، بل اللفظ ظاهر في معنى واحد ولابدّ لاستعماله في الأكثر من قرينة معيّنة للأكثر وصارفة عن المعنى الواحد.

طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول(أصول الفقه بأسلوب حديث و آراء جديدة) ؛ ج‌1 ؛ ص206

3. التفصيل بين المفرد وبين التثنية والجمع‌

واستدلّ لعدم الجواز في المفرد بما مرّ من اعتبار الوحدة وللجواز في غير المفرد بأنّ التثنيّة أو الجمع في حكم تكرار اللفظ، فلا ينافيان قيد الوحدة فإنّ «العينين» مثلًا بمعنى عين وعين.

والجواب عنه: أنّه لا إشكال في أنّ معنى التثنية هو الفردان من معنى واحد، وكذلك الجمع فإنّه أفراد من كلّي واحد كما أنّ المفرد فرد واحد من ذلك المعنى فالتثنيّة والجمع في حكم تكرار الفرد لا تكرار اللفظ، فلا ربط له بما نحن فيه.

وأمّا في مثل «زيدان» مع أنّ المفرد فيه جزئي لا يتصوّر فيه الأفراد، فالوجدان حاكم بأنّ المراد منه، فردان من كلّي «المسمّى بزيد».

4. القول بالجواز

ظهر ممّا ذكرنا في الردّ على الأقوال السابقة: أنّ ما يقتضيه التحقيق هو القول بالجواز وأنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى ليس بمستحيل لا عقلًا ولا عرفاً، بل يجوز استعماله كذلك من غير تفصيل، إلّاأنّه حيث كان مخالفاً لظاهر الكلام فيحتاج إلى القرينة المفيدة للمعاني المرادة، وبدونها لا يصحّ حمل اللفظ على المعنيين أو أكثر، بل يحمل على واحد من معانيه، فإن كان هناك قرينة معيّنة فيها فهو وإلّا يكون مجملًا.

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست