responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 16

عذراً له أو يتدارك به مصلحة الواقع بسلوك هذا الطريق المجعول من قبل الشارع تسهيلًا على المكلّفين أو لمصلحة اخرى، فإنّه لا يمكن تفويت الواقع بلا مصلحة.

وجميع الأمارات الظنية بشرط العلم باعتبارها من قبل الشارع تأسيساً أو إمضاءً تكون من هذا القسم وبذلك يجوز التعبّد بها ويصحّ إسناد مؤدّاها إليه.

3. ما يكون ناظراً إلى رفع التحيّر في مقام العمل وليس له لسان الكشف عن الواقع‌ [1] وحجّية هذا القسم كسابقه عرضيّة وهو حجّة مجعولة لمن لم يقم عنده‌


[1]. وليس ذلك بمعنى عدم لحاظ الواقع طرّاً في هذا القسم من الحجج وكونها اموراً جزافيّة؛ لأنّ الاصول‌العمليّة أيضاً لها جهة طريقيّة إلى الواقع وإن كانت طريقيتها لا تقاس بطريقيّة الأمارات، فإنّ الاصول بشرط جريانها في مجاريها الثابتة لها بحكم العقل والعقلاء ليس مفادها إلّاتقوية جانب أقرب الاحتمالين أو الاحتمالات إلى الواقع.

فإنّ الأصل في التكاليف الّتي يريد الموالى والحكّام إمتثالها من العبيد والرعايا أن يبيّنوها لهم ومع عدم وصول الدليل إليهم بعد الفحص عنه فالبراءة عن التكليف تكون أقرب إلى الواقع من إثبات التكليف غير الواصل؛ لأنّ الشارع- أو فقل كلّ مقنّن- له أحكام إلزاميّة وغرضه يحصل بتحقّق هذه الإلزاميات، وأمّا ما عداها من الأحكام فليس له فيها إلزام لمحدودية قدرة العبيد والمكلّفين في تحمّل التكاليف.

ولذلك إنّ المقنّن يرى أنّ تحديد الإلزاميات في الأهمّ من أغراضه أولى لتحصيلها من الإلزامات الكثيرة الخارجة عن وسع الناس، وعليه تحميل الإلزامات المحتملة والمشكوكة بما لها من السعة والكثرة على عاتق المكلّف أمر مرغوب عنه عند الشارع المقنّن ويكون موجباً لمفسدة تفويت أغراضه الأصلية الّتي لا يرتضيها نفسه، والحكم بالبراءة عن هذه التكاليف بعد الفحص يكون أقرب إلى الواقع وأهدافه من الحكم بوجوب كثير من الأحكام غير الإلزاميّة.

كما أنّ الحكم ببقاء المتيقّن السابق مع الشكّ في زواله يكون أقرب إلى الواقع من الحكم بالزوال وعدم استصحابه.

وهكذا في صورة إحراز التكليف واشتغال الذمّة يكون الحكم بلزوم الاحتياط بإتيان ما يمكن معه الجزم بفراغ الذمّة يكون أقرب إلى الواقع من ترك التكليف ولو بالمخالفة الاحتمالية.

وكذلك بالنسبة إلى التخيير فانّ التخيير بين ما يحتمل واقعية أحد طرفيه والإتيان بأحدهما على وجه التخيير أقرب إلى الواقع من تركهما رأساً وإتيان ما يعلم معه بالمخالفة القطعيّة.

وعليه لا مناص من الإذعان بهذا الحدّ من الواقعيّة فيها فإنّ الاصول إن لم تكن فيها هذا المقدار من الطريقيّة إلى الواقع فاللازم على العقلاء والشارع ترك العمل بها، والرجوع إلى التخيير وأمثاله دائماً.

وبعبارة اخرى: إنّ طريقيّة الأمارات تفارق الاصول من جهة أنّ الأمارات طريق إلى نفس الحكم، والاصول طريق إلى روح الحكم وحفظ أغراض المولى فيما لم يقم طريق إليه بالخصوص، فإنّ الاستصحاب مثلًا يصيب الواقع في سبعين في المائة من الأحكام وكذا البراءة، والاحتياط يصيبه في تسعين في المائة والتخيير في خمسين في المائة

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست