responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 146

أضف إلى ذلك، أنّ ما تدلّ عليه المقبولة من اعتبار الترتيب على النحو المذكور فيها موافق للاعتبار أيضاً، وأنّ الإمام عليه السلام كان في مقام بيان ما يوافق الاعتبار، والأخذ بالأقوى فالأقوى من المرجّحات، وتطبيق قاعدة تقديم الأقوى على الأضعف، إذ إنّ الخبر الموافق مع الشهرة أقوى ظهوراً من الخبر غير المشهور الموافق مع عموم كتاب اللَّه، وهكذا الخبر الموافق لعموم الكتاب أو إطلاقه أقوى من الخبر المخالف للعامّة.

الجهة الرابعة: في المرجّحات الخارجيّة

جعل شيخنا الأعظم رحمه الله مجموع المرجّحات على قسمين: داخلية وخارجيّة [1]، فالداخليّة عبارة عن كلّ مزية غير مستقلّة بنفسها، وهي على ثلاثة أقسام كما مرّ، والخارجيّة عبارة عن كلّ مزية مستقلّة بنفسها ولو لم يكن هناك خبر أصلًا، ولها خمسة أقسام:

القسم الأوّل: ما لا تكون معتبرة لتعلّق النهي بها، وهي الأمارات الظنّية غير المعتبرة المنهي عنها كالقياس الظنّي، فلا يجوز الترجيح به وإن جوّزنا التعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى غيرها.

القسم الثاني: ما لا تكون معتبرة لعدم وجود دليل على اعتبارها، وهي الأمارات الظنّية الّتي لا دليل على اعتبارها كالإجماع المنقول، وكونه من المرجّحات مبني على جواز التعدّي من المرجّحات المنصوصة إلى كلّ مرجّح ظنّي، وبما أنّ المختار هو عدم التعدّي عنها فهذا القسم عندنا ليس من المرجّحات.

القسم الثالث: ما تكون معتبرة في نفسها، وهي الأمارات الظنّية المعتبرة كإطلاق الكتاب أو عمومه، ولا إشكال في لزوم الترجيح به إذا كان من المرجّحات المنصوصة.


[1]. فرائد الاصول، ج 4، ص 139

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست