responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 142

1. الشهرة الروائيّة وهي عبارة عن اشتهار الرواية بين الرواة والمحدّثين.

2. الشهرة الفتوائيّة وهي فتوى المشهور، سواء كان في البين رواية أو لا.

3. الشهرة العمليّة وهي عبارة عن نفس السيرة العمليّة للمتشرّعة وأصحاب الأئمّة عليهم السلام على وفق رواية.

ولا إشكال في أنّ النسبة بين الأوّل والثاني هي العموم من وجه، فقد تتحقّق الشهرة الروائيّة بالنسبة إلى خبر وتكون فتوى الأصحاب أيضاً على طبقه، وقد تتحقّق الشهرة الروائيّة من دون الفتوى على طبقها، وقد تكون القضيّة بالعكس، أي تكون الفتوى مطابقة لرواية مع عدم شهرتها روائيّة.

كما لا إشكال في أنّ النسبة بين الأوّل والثالث أيضاً العموم من وجه، فقد تكون رواية مشهورة بين الرواة، ومعمولًا بها عند الأصحاب، وقد تكون الرواية مشهورة من دون العمل على طبقها، وقد يكون العمل مطابقاً لرواية من دون شهرتها بين المحدّثين.

نعم، النسبة بين الثاني والثالث هي العموم المطلق، فإنّ فتوى الأصحاب بشي‌ء يلازم عملهم على طبقه، بينما قد يكون عمل المتشرّعة على رواية من دون فتوى الأصحاب بها في كتبهم الفتوائيّة.

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه لا إشكال في كون القسم الأوّل من الشهرة من المرجّحات؛ لأنّ الظاهر من قوله عليه السلام في المقبولة: «خذ ما كان من روايتهما ...» هو الشهرة الروائيّة، نعم أنّه مشروط بعدم إحراز العمل على خلافها، لأنّ المقبولة هي في مقام بيان قرائن صدق الرواية ومرجّحات صدورها، والمقام هذا بنفسه قرينة عقلية موجبة لعدم انعقاد إطلاق للمقبولة بالنسبة إلى ما إذا كان العمل مخالفاً للرواية وانصرافها إلى غيره.

وكذلك ظاهر المرفوعة، حيث ورد فيها: «ياسيّدي إنّهما معاً مشهوران مأثوران عنكم» ولا إشكال في ظهوره في الشهرة الروائيّة.

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست