responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 113

«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بعد سنين، فإن قلنا بالتخصيص كانت النتيجة عدم وجوب الوفاء بالبيع الغرري، وإن قلنا بأنّ العامّ يكون ناسخاً للخاصّ كانت النتيجة وجوب الوفاء حتّى في البيع الغرري.

وقد ذهب المشهور إلى تقديم التخصيص على النسخ مطلقاً، مستدلّا بأنّ النسخ قليل والتخصيص كثير حتّى يقال: «ما من عامّ إلّاوقد خصّ» فيوجب شيوع التخصيص وندرة النسخ أن يكون ظهور الخاصّ في الدوام أقوى من ظهور العامّ في العموم‌ [1].

ولكن مال إلى تقديم النسخ المحقّق الخراساني رحمه الله خلافاً لما ذهب إليه في مبحث العامّ والخاصّ، وهو ضعيف. [2]

وتحقيق المسألة يستدعي تحليل ماهية النسخ والصحيح فيه أن يقال: إنّ النسخ إبطال للإنشاء السابق، كالفسخ في المعاملات.

توضيح ذلك: إنّ للحكم مرحلتين: مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعليّة، أي: مرحلة الإرادة الاستعماليّة ومرحلة الإرادة الجدّية، والتقييد بالمنفصل إنّما هو تصرّف في الإرادة الجدّية وهكذا التخصيص، وأمّا الإرادة الإستعماليّة فهي باقية بحالها بخلاف النسخ، فإنّه إبطال للإنشاء من حين وروده نظير الفسخ فإنّ الفاسخ يبطل إنشاء البيع حين الفسخ، وهذا ممّا ندركه بوجداننا العرفي وإرتكازنا العقلائي في القوانين العقلائيّة، فكما أنّ فيها تخصيصات وتقييدات تندرج تحت عنوان «التبصرة» وهي تمسّ بإرادتهم الجدّية في القوانين السابقة، كذلك لهم نواسخ تتعلّق بإرادتهم الإستعماليّة بالنسبة إلى القوانين الماضية.

وبالجملة، إنّ النسخ هو فسخ الإنشاء- إلّاأنّ النسخ في القانون والفسخ في العقود- فلا يكون من قبيل التقييد الذي يتعلّق بالإرادة الجدّية.


[1]. قوانين الاصول، ج 1، ص 313؛ هداية المسترشدين، ج 1، ص 315؛ فرائد الاصول، ج 4، ص 99

[2]. انظر: كفاية الاصول، ص 237 و 450- 451

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست