responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 101

الرابع: لما ذا يرجع إلى الكتب الرجالية في إثبات وثاقة الرواة

قد يقال: إنّ شهادة علماء الرجال على الوثوق وضعف الرواة غير مقبول؛ لأنّهم كانوا غير معاصرين للرواة الواردة أسمائهم في الأسانيد، مع أنّ المعتبر في الشهادة الشهود بالعين والسماع بالاذن والإدراك بالحسّ، كما ورد في الحديث:

«لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك» [1]

، وما ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وقد سئل عن الشهادة

«قال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع» [2].

ولكن يمكن الجواب عنه: بأنّ الملاك في الرجوع إلى علماء الرجال هو الملاك في الرجوع إلى أهل الخبرة، ولا شكّ في أنّهم من أهل الخبرة لهذا العلم ومعرفة الرواة بالأدلّة والقرائن الّتي وصلت إليهم.

ومن الواضح أنّه لا يجب أن تكون معرفة أهل الخبرة مستنداً إلى الحسّ، كما أنّ الفقيه لا يستند فتواه إلى الحسّ، ومع ذلك فهو من أهل الخبرة ولذلك يرجع إليه من لا معرفة له بهذا العلم من المقلِّدين.

الخامس: نظرة عاجلة إلى روايات الكتب الأربعة

لا يخفى أنّ عمدة الروايات المعتبرة عند الشيعة في الأحكام الشرعيّة وردت في الكتب الأربعة الحديثيّة- رضوان اللَّه على مؤلفيها- وهي المرجع للمجتهدين في استنباط الأحكام الشرعيّة مدى هذه العصورالمتطاولة وقد جمعت هذه الكتب الأربعة من الأصول الأربعمائة المؤلّفة في زمن الأئمّة عليهم السلام ومن غير هذه الاصول من الأحاديث المدوّنة وغير المدوّنة وتسمّى هذه الكتب بالاصول الأربعة [3]، وينبغي هنا إشارة عابرة إلى هذه الكتب ومؤلفيها وشطر من خصوصيّاتها الّتي لها صلة بالمقام:


[1]. وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، الباب 8، ح 3

[2]. المصدر السابق، الباب 20، ح 3

[3]. انظر: أعيان الشيعة، ج 9، ص 161

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست