responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إطلالة علي فكرة منجزات المريض المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 18

والوصية هنا تعني النقل بقرينة صدر الرواية.

3. عنه أيضاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، فقال: «إذا أبانه جاز» [1].

العزل هنا يقابل الوصية لأنَّه يتم حال الحياة فليس من الوصية في شي‌ء.

وأمّا ما ورد في الباب 11:

1. عنه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الميت أحق بماله مادام فيه الروح يُبين به‌ [أي‌يعزل‌] فإن قال: بعدي فليس له إلّاالثلث» [2].

يريد بقوله عليه السلام: «فان قال: بعدي...»، الوصية.

2. عنه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الرجل أحق بماله مادام فيه الروح إذا أوصى‌ به كلّه فهو جائز» [3].

الوصية في هذه الرواية هي أن يخص أحداً بشي‌ء عند حياته لأنّ الوصية المصطلحة تستخرج من الثلث اجماعاً.

يبدو أنَّ هذه الروايات الخمسة رواية واحدة قد نقلت بالمعنى بطرق شتى‌ والمهم فيها تصريح بعضها ب: «مادام فيه الروح» فإنَّ ظهورها في المرادِ قويٌّ.

وقد ورد في نفس هذا الباب أيضاً:

1.... عن سَماعة [في السند يحيى بن مبارك وهو مجهول‌] قال:


[1]. الوسائل: ج 13، كتاب الوصايا، باب 17، ح 10.

[2]. المصدر السابق، باب 11، ح 12.

[3]. المصدر السابق، ح 19.

اسم الکتاب : إطلالة علي فكرة منجزات المريض المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست