وقوله صلى
الله عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم»[1]
يعمان الصحيح والمريض.
د: اعتماد
الروايات:
إنَّ العمدة
في الأدلَّة هو روايات البابين: 11 و 17 من أبواب الوصايا من الوسائل
[2] والبالغة احد عشر رواية، طائفة منها مثل الروايات: 4 و 5 و 10 من
الباب 17 والروايات 12 و 19 من الباب 11 وقد رواها جميعاً عمار الساباطي.
وبعض هذه
الروايات صحيحة سنداً، وفي سند بعضها الآخر خلل، لكنَّها متظافرة فلا اشكال من هذا
الجانب، وإن اختلفت مضامينها احياناً.
أما ما ورد
في الباب 17:
1. عن عمار
الساباطي انه سمع أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «صاحب
المال أحق بماله مادام فيه شيء من الروح يضعه حيث يشاء»»
[3].
2. عنه
أيضاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الرجل
أحق بماله مادام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز»[4].
[1]. وما في الروايات: «المسلمون عند شروطهم»
راجع بهذا الصدد: «القواعد الفقهية» لشيخنا الأستاذ: ج 1، ص 292.