responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 88

الرواية، فكأنّه قال إن كان شيئاً ينتفع به بغير معالجة يؤخذ خمسه وإن كان يحتاج إلى العلاج فيعدّ ما يصالح ويكون قابلًا للانتفاع.

وبالجملة لا يمكن رفع اليد عن الإطلاقات الدالّة على وجوب الخمس من أوّل الاستخراج بمثل هذا الظهور الضعيف بل لعلّه لا ظهور له.

هذا، مضافاً إلى أنّ حديث الأوّل من الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس‌ [1] كالصريح في تعلق الخمس بتراب المعدن، وإن كان سنده لا يخلو من ضعف، فلا أقلّ من تأييده للمقصود.

نعم، إذا كان إخراج خمس التراب غير متعارف أشكل الرجوع فيه إلى الإطلاقات.

إن قلت: الخمس يتعلق بالعين.

قلت: نعم، ولكنه أجاز عليه السلام بيعه الفضولي فأخذ العوض.

أمّا الثاني: أعني أداء الخمس من نفس تراب المعدن، فقد فصل صاحب العروة بين ما إذا علم بتساوي الأجزاء في الإشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه، فيجوز، وما ليس كذلك، فلا يجوز، والوجه فيه التمسك بقاعدة الإشتغال ظاهراً.

لكن الإنصاف أن يفصل بين ما إذا كانت قيمة التراب متساويةً وهذا المعنى متعارف في كثير من ممالكي الأرض، فإنّهم يستخرجون أحجاراً للحديد أو الصفر أو غير ذلك من المعادن ويصدّرونها إلى بلاد أُخرى‌ بقيم معلومة، فمثل هذا ممّا لا إشكال في جواز إخراج الخمس من ترابه، علم بتساوي الجواهر، أم لا، لأنّ المدار على مساواة القيمة فيها وهو حاصل وإن اختلفت قيمة التراب، فلابدّ من أداء ما يساوي خمس قيمتها قليلًا كان أو كثيراً بحسب الوزن والمقدار.


[1]. عن الحرث بن حصيرة الأزدي قال: «وجد رجل ركازاً على عهد أميرالمؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بثلاثمائةدرهم ومائة شاة متبع فلامته أُمّي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى‌ عليه الرجل فقال: خذ مني عشر شاة، خذ مني عشرين شاة، فأعياه، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وأتني ما شئت فأبى‌ فعالجه فأعياه، فقال: لأضرنّ بك، فاستعدى أميرالمؤمنين عليه السلام على أبي، فلمّا قصّ أبي على أميرالمؤمنين عليه السلام أمره قال لصاحب الرّكاز: أدّ خمس ما أخذت فإنّ الخمس عليك فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شي‌ء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه». (وسائل الشيعة، ج 6، الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 1).

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست