responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 87

كون الرواية ناظرة إلى الفرد النادر من المعدن المستخرج منه جنس واحد مع أنّ الغالب فيه إخراج أجناس متعددة من معدن واحد.

رابعها: قال صاحب العروة: لا يعتبر استمرار التكون ودوامه يعني إذا كان في المعدن مقداراً محدوداً من الجوهر بما يبلغ النصاب واستخرجه، وجب عليه الخمس وإن لم يوجد فيه شي‌ء آخر بعد ذلك، وهو أمر واضح فإنّ جميع المعادن أو غالبها فيها مقادير معيّنة من الجواهر كثيرة كانت أو قليلة، وقلّما تتكوّن الجواهر في زمان قصير بل في زمان طويل جدّاً قد يكون آلاف أو ملايين السنين أو بمقدار عمر الأرض، وعلى كلّ حال لا يعتبر في صدق المعدن أن يكون مركزاً للتكون الجديد مثل البئر بالنسبة إلى الماء، كلّ ذلك لإطلاق الأدلّة.

بقي هنا مسائل:

المسألة الأُولى: في حكم تراب المعدن قبل التصفية

قد يقع الكلام تارة في تعلق الخمس به حينئذٍ وأُخرى في جواز أداء الخمس منه.

أمّا الأوّل: فقد عرفت كلام صاحب الجواهر آنفاً وأنّه استظهر من ذيل صحيحة زرارة [1] تعلق الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر، وحكى صاحب مصباح الفقيه أنّه في الكتاب المنسوب إلى شيخنا المرتضى، والظاهر أنّ أوّل وقته بعد التصفية فيما يحتاج إليها لظاهر صحيحة زرارة ....

ثمّ قال: فعلى هذا لو نقله إلى آخر ببيع أو صلح ونحوه قبل التصفية لا يجب الخمس على أحدهما (وكأنّه استغرب هنا) ثمّ أجاب عن رواية زرارة بأنّها ناظرة إلى بيان وجوب الخمس فيما يخرج من حجارته مصفى، لا أنّ أوّل وقته بعد التصفية [2].

أقول: الإنصاف أنّ الاستدلال بها مشكل وإن كان المراد المصفى من الحجارات لا المصفى من المؤونة كما توهّم، وذلك لاحتمال كونه ناظراً إلى التعارف الغالب من أنّ الانتفاع بهذه المعادن إنّما يكون بعد التصفية، ويشهد لذلك جعله في مقابل الركاز في‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 3 وقد مرّ ذكرها.

[2]. مصباح الفقيه، ج 3، ص 113.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست