responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 73

موضوعاً، ومن الواضح عدم الفرق من هذه الناحية في ما نحن بصدده.

ويؤيد ذلك، عدّ الملاحة في مقابل المعدن، في رواية حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام قال:

«الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة» [1]

. فإنّ المقابلة وعدّ الملاحة أمراً خامساً يجب فيه الخمس، دليل على خروجها موضوعاً، والظاهر أنّ هذا هو الذي نسيه ابن أبي عمير في روايته المعروفة، فهي أيضاً مؤيدة لخروجها موضوعاً.

ثانيها: شمول عنوان الركاز الوارد في صحيحة زرارة:

«كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس» [2]

بناءً على ما ذكره بعضهم من أنّه «يشمل كلّ ما له ثبات وقرار ومرتكز في مكان حتّى مثل الملح» [3].

ولكنه لا يخلو من تأمل، لأنّ ارتكاز الماء المالح في بعض الأماكن ليس إلّاكارتكاز المياه في البحار، والركاز بما له من المعنى الذي سيأتي ذكره عن كتب اللغة (إن شاء اللَّه) يشكل شموله له، وأشد إشكالًا منه ما لم يخرج من اسم الأرض كحجارة الرحى أو حجر الجص قبل أن يطبخ، الذي يصحّ السجود عليه، وكذا التيمم، فإن صدق الركاز عليها مشكل جدّاً (كما ستأتي الإشارة إليه عن قريب).

ثالثها: شمول عموم آية الخمس لها، فإنّ جميع ذلك داخل في الغنيمة بالمعنى العام لشمولها كلّ فائدة من الفوائد والمعادن منها.

ويرد عليه: إنّ المقصود هو إثبات الخمس فيها بالخصوص حتّى لا تكون المؤونة خارجة منها وبغير النصاب فيها على القول باعتباره في المعدن، ومن الواضح أنّ هذا الدليل غير كافٍ في إثبات هذا المعنى.

فتحصل من جميع ما ذكرنا: أنّ العمدة لإثبات العموم هي صحيحة محمّد بن مسلم لا غير، لكنها لا يستفاد منها أزيد من الأصناف الثلاثة (أنواع الفلزات، أنواع العقيق والفيروزج‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 4.

[2]. المصدر السابق، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 3.

[3]. مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 38.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست